الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم ضرب الوجه بهدف التعليم على القتال ؟

141391

تاريخ النشر : 04-12-2009

المشاهدات : 105974

السؤال

ما حكم ضرب الوجه في أساليب الدفاع عن النفس بهدف التعليم ؟ مع وجود نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لضرب الوجه كما هو مذكور في كتاب الحدود . وإذا قمنا بعمل احتياطات أمنية مثل : لبس خوذة للتدريب بحيث يقل أثر الضرب على الوجه ، فلا يُدمى الوجه ولا يخدش ، فهل يجوز حينها ضرب الوجه بهدف التدريب ؟! وكيف كان الصحابة يتدربون على القتال بالسيف مع أنه قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" ، فكيف نوفق بين هذا الحديث والتدريب بالسلاح مع ما يترتب عليه من لعن؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا يجوز ضرب المسلم على وجهه ، بأي نوع من أنواع الضرب ، سواء كان على سبيل التأديب ، أو التعليم ، أو التدريب ، أو إقامة حد أو تعزير .

وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ). رواه البخاري (2560) ومسلم (2612) واللفظ له ، وفي رواية له بلفظ: ( إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ... )

قال النووي : " هَذَا تَصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْب الْوَجْه ; لِأَنَّهُ لَطِيف يَجْمَع الْمَحَاسِن , وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَة لَطِيفَة , وَأَكْثَر الْإِدْرَاك بِهَا ; فَقَدْ يُبْطِلهَا ضَرْب الْوَجْه , وَقَدْ يُنْقِصُهَا , وَقَدْ يُشَوِّه الْوَجْه , وَالشَّيْن فِيهِ فَاحِش ; وَلِأَنَّهُ بَارِز ظَاهِر لَا يُمْكِن سَتْره , وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَم مِنْ شَيْن غَالِبًا ". انتهى "شرح النووي على مسلم " (16/165) .

وقال الحافظ ابن حجر : " وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلّ مَنْ ضُرِبَ فِي حَدّ ، أَوْ تَعْزِير ، أَوْ تَأْدِيب ". انتهى من فتح الباري (5/183)

وقال الصنعاني : " وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من تأديب أو غيره ". انتهى "سبل السلام" (1/236).

وفي الحديث دلالة على عدم جواز ضرب الوجه حتى في حال المقاتلة والدفاع عن النفس .

قال العراقي : " إذَا حَصَلَتْ مُقَاتَلَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَلَوْ فِي دَفْعِ صَائِلٍ وَنَحْوِهِ : يَتَّقِي وَجْهَهُ ، فَمَا ظَنُّك بِمَا إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ضَرْبٌ ؛ فَهُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمُدَافَعَةِ قَدْ تَضْطَرُّهُ الْحَالُ إلَى الضَّرْبِ فِي وَجْهِهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَنَهَى عَنْهُ ، فَاَلَّذِي لَا يُدَافِعُهُ الْمَضْرُوبُ أَوْلَى بِأَنْ يُؤْمَرَ بِاجْتِنَابِ الْوَجْهِ ". انتهى "طرح التثريب " (8/177) .

واتخاذ الاحتياطات الأمنية من لبس الخوذة وغيرها لا يغير من الحكم شيئاً ، لأن من مقاصد النهي عن ضرب الوجه : تكريمه وعدم إهانته ، فهو الصورة الكريمة التي خلق الله عليها ابن آدم ، وكرمه بها .

ينظر : "عون المعبود" (12/130) .

" ولأن الوجه أشرف ما في الإنسان, وهو واجهة البدن كله , فإذا ضُرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير وجهه " . انتهى من "شرح رياض الصالحين" لابن عثيمين (1/327) .

ثانياً :

روى مسلم في صحيحه (2616) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ).

قال النووي : "  فِيهِ تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم , وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه وَالتَّعَرُّض لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيه .

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه ) مُبَالَغَة فِي إِيضَاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلّ أَحَد , سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فِيهِ , وَمَنْ لَا يُتَّهَم , وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا , أَمْ لَا ; لِأَنَّ تَرْوِيع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَال ". انتهى "شرح النووي على مسلم" (16/170)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي ؛ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (7072) ومسلم (2617)

قال ابن حجر: " وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُغْرِي بَيْنَهُمْ حَتَّى يَضْرِب أَحَدهمَا الْآخَر بِسِلَاحِهِ فَيُحَقِّق الشَّيْطَان ضَرْبَته لَهُ ". انتهى : فتح الباري "(13/25) .

وهذا الوعيد خاص بمن أشار إلى أخيه بالسلاح على سبيل التهديد ، ولو كان مازحاً ، بخلاف من أشار به إليه في حال التدريب ، فليس ثمة تهديد ولا تخويف ، وإن كان الواجب ـ حتى في التدريب ـ أن يتحرز من إيقاع الأذى بأخيه ، أو مقاربة ذلك .

قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : " وَإِنَّمَا يَسْتَحِقّ اللَّعْن إِذَا كَانَتْ إِشَارَته تَهْدِيدًا ، سَوَاء كَانَ جَادًّا أَمْ لَاعِبًا , وَإِنَّمَا أُوخِذَ اللَّاعِب لِمَا أَدْخَلَهُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ الرَّوْع ". نقله عنه في "فتح الباري" (13/25) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب