الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

حكم صلاة المسافر الجمعة مع الإمام بنية صلاة الظهر

141494

تاريخ النشر : 20-11-2009

المشاهدات : 27623

السؤال

مسافر أثناء سفره مر ببلد يصلون الجمعة ، هل يجوز له أن يصلي خلف الإمام الذي يصلي الجمعة ، أن يصلي ظهرا ويقصر صلاته ركعتين ؟

الجواب

الحمد لله.


المسافر لا يجب عليه أن ينزل ببلد ليشهد الجمعة ، وليس لجماعة المسافرين أن يقيموا الجمعة في سفرهم ، لكن إذا نزل المسافر ببلد أثناء سيره ، وحضر مع المقيمين صلاتهم ، وجب عليه أن يصلي الجمعة كما يصليها الإمام ، ولا يجوز له أن ينويها ظهرا مقصورة ، ولو نواها لم تصح منه .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز القصر مطلقا "

"روضة الطالبين" (1/391) .

وقال البهوتي رحمه الله ، في سياق ذكره للصور المستثناة من جواز القصر : 

" أو قصر معتقدا تحريم القصر ، ولو أنه مخطئ في اعتقاده ، ولم تنعقد نيته ، فلم تصح صلاته ، كنية مسافر الظهر خلف إمام الجمعة ؛ فلا تصح ، نصا ؛ للاختلاف على الإمام "

"كشاف القناع" (1/511) ـ باختصارـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مثلاً : أنت مسافر ومن أهل جدة ، وصلت الرياض ، وذهبت وصليت مع الناس الجمعة : فإذا نويتها ظهراً لم تصح ؛ لأنك لما حضرت الجمعة لزمتك الجمعة ...

ثم نقول : لو قدرنا أنها تصح ، وهي لا تصح , لكان هذا من سفه الإنسان ؛ أن يعدل عن نية الجمعة التي هي أفضل من الظهر ، إلى نية الظهر ، ولم يحصل على أجر الجمعة "

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15/266) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب