الحمد لله.
إذا نص صاحب المحل على أنه يلزم الزبون أخذ حليه المراد إصلاحه في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ثم لم يحضر خلال هذه المدة فإنه يأخذ أجرته ويتصدق بباقي الذهب ، أو يبيعه ويتصدق بثمنه ، ولا يتملكه لنفسه .
وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين
ولا يعرف أصحابها ، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن
الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين ، هل لصاحب المغسلة أخذها ، إما
للاستعمال أو البيع أو التصدق بها ؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها
: فهل يلزم رد ثمنها أم لا ؟
فأجاب :
"إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له : فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران : إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها ، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل ، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض ؛ فالأفضل أن ينتظر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215/11) .
وقال أيضا : " إذا كان بينهما أجلٌ معين : فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها
أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين ؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين ، بل لا
يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها ، فإذا أيس فهو في حل ؛ لأنه لا يمكن
أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "لقاء الباب
المفتوح" (215/19) .
وينبغي التنبيه إلى أن الذهب الذي يراد مبادلته لا يجوز إبقاؤه في المحل ، بل تلزم المبادلة في المجلس ، يدا بيد ، مثلا بمثل ، والتأخير أو الزيادة ربا .
وينظر جواب السؤال رقم (74994) .
والله أعلم .
تعليق