الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

طلق زوجته ولم تكن نيته الطلاق

141787

تاريخ النشر : 26-11-2009

المشاهدات : 26572

السؤال

أنا رجل شديد العصبية لا أناقش كثيرا في الكثير من الأمور بيني وبين زوجتي , حصلت مشكلة بين أهلي وبين زوجتي فثارت وارتفع صوتها وأقفلت علي الغرفة وطلبت أن أطلقها وأنا أردت الخروج من المنزل لأن الغرفة أصبحت ضيقة علي وكأنها لحد وأبت أن تعطيني المفتاح فبحثت بالغرفة ولم أجده ولكي أمنع نفسي من ضربها قلت لها أنت طالق لأنني لم احتمل هذا الضغط الذي دام ساعة أو أكثر . أنا لم تكن نيتي الطلاق بل لأنها أجبرتني .. وكان الطلاق الثاني وأرجعتها خلال يومين ولكن بعد ثلاث سنوات حصلت بيننا مشادة كلامية وشتمت أهلي وسبتني ومددت يدي عليها لأسكتها ولكن ارتفع صوتها علي وقلت لها أنت طالق لأسكتها ثم تذكرت أنها حائض .. وأنا لا أريد الطلاق لأن بيننا أطفالا لم يتعد أكبرهم السابعة ولكنني لا أستطيع إسكاتها أو تأديبها إلا بهذه الكلمة . أرجوكم أفيدوني لا أريد الطلاق لأنه وجد لاستحالة العيش وأنا أريد زوجتي فما الحكم في الحالتين ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، فهذا طلاق صريح لا يحتاج إلى نية ، بخلاف ما لو قال مثلا : الحقي بأهلك أو لا أريدك , ونحو هذه العبارات التي تسمى عند الفقهاء : كنايات الطلاق ، فهذه الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية .

وما ذكرته من أن الطلاق شرع لاستحالة العيش ، ليس دقيقا ، فالطلاق يشرع عند استحالة العيش ، وعند حصول الضرر والنفرة ولو أمكن العيش مع ذلك . ولا يعني ذلك أن الطلاق لا يقع إلا مع وجود هذه الأسباب ، بل متى أوقع الرجل الطلاق على زوجته ، وقع ، ولو كان هانئا سعيدا ، أو تلفظ بالطلاق مازحا أو لاعبا ، باتفاق الفقهاء .

ثانيا :

الطلاق في الحيض مختلف في وقوعه بين الفقهاء ، والجمهور على وقوعه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع .

وينظر جواب السؤال رقم (72417) .

وعلى المرء أن يحذر من استعمال الطلاق في غير ما شرع له ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والوعيد ، والتنفيس عن الغضب ، ولا للخروج من مأزق معين .

نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة