الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

أسئلة متعلقة بمن عقد النكاح وزوجته ووليها لا يصليان

142177

تاريخ النشر : 16-01-2010

المشاهدات : 20583

السؤال

أنا في حيرة شديدة منذ أكثر من أسبوع في الثالث من رمضان علمت أن زوجتي حامل بمولودنا الأول بعد 6 أعوام من الزواج ، إلا أن فرحتي لم تستمر أكثر من يوم واحد حيث إني قرأت فتوى الشيخ العثيمين بتكفير تارك الصلاة وبطلان عقد زواجهم ، وحيث إن زوجتي لم تكن تصلي وقت زواجنا وكذلك والدها (وليها) وكنت أنا أصلي وقتها ، والآن ولله الحمد مواظبان أنا وزوجتي على الصلاة لكن ما فهمته من فتوى الشيخ أن عقد زواجي باطل ، ومن وقتها والعديد من الأسئلة تدور في ذهني أرجو من سماحتكم الإجابة ، فقد بحثت في كل مكان فلم أجد جواباً على معظمها : أولاً : ما حكم الشرع في ابني القادم ، أهو شرعي؟ هل ينسب لي و يرثني وأكون وليه؟ ثانيا : هل إذا أخذت بالمذهب الحنفي ولم أجدد عقد الزواج أكون آثماً أمام الله؟ ثالثا : الكثير من الأسئلة أرجو إجابتها في حال إن أحد الزوجين لم يكن يصلي أثناء العقد كسلا. -هل من طلق زوجته مرتين وكان أحد الزوجين لا يصلي ثم هداهم الله وصاروا يصلون ثم جددا عقد الزواج فهل تعتبر الطلقات التي تمت قبل تجديد العقد أم لا؟ أقصد أنه بقيت طلقة واحدة لتبين بينونة كبرى ، أم ثلاث طلقات من العقد الجديد؟ -هل يجب إعادة فريضة الحج لمن ترك الصلاة بعد أن حج؟ -إذا تطلقا وكان أحدهما لا يصلي ثم هداهما الله فهل تحل والدة زوجته السابقة له؟ باعتبار أن الزواج غير شرعي إذن فهي ليست زوجته أصلا؟ -نعت ابن هذا الزواج (أحد الوالدين لم يكن يصلي عند الحمل به) بأنه ابن حرام ، فهل هذا قذف؟ -هل ترث الزوجة زوجها والابن أباه في هذه الحالة؟ -هل هو عقوق للوالدين أن لا يبر الابن أباه في هذه الحالة؟ -هل ابنة هذا الزواج لها أن توكل القاضي لزواجها إن لم يكن لها أخ؟ والله الموضوع جداً شاغلني ومحيرني وأنا الآن أعيش في استراليا بعيداً عن أهل زوجتي .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

تارك الصلاة الجاحد لها كافر بإجماع أهل العلم ، وفي المتهاون والمتكاسل قولان لأهل العلم ، والراجح أنه يكفر ؛ لأدلة كثيرة سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (5208) ورقم (83165) .

وإذا عقد النكاح وأحد الزوجين لا يصلي ، لم يصح العقد ، لكن ينسب الولد الناتج من هذا النكاح لأبيه ؛ لأنهما عقدا النكاح وهما يعتقدان صحته ، وكذلك يثبت التوارث بين هذا الوالد وولده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو مسلما . واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته .
وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الإعراب ووطئها يعتقدها زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير؛ فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ... ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).
وينظر جواب السؤال رقم (118752) .

ثانيا :

يلزم تجديد هذا العقد ، ولا يجوز النكاح بلا ولي ، ولا اعتماد القول بذلك ، فإن كان والد المرأة لا يصلي انتقلت الولاية إلى من يليه ، وإن كان الولي غائبا وَكَّل من يقوم مقامه ، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم زَوَّجها القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوجها إمام المركز الإسلامي ونحوه .

ثالثا :

إذا طلق الرجل زوجته في نكاح يعتقدان صحته ، وقع الطلاق ، ولو كان النكاح في حقيقته فاسدا ، وينظر جواب السؤال رقم (125363) .

رابعا :

من حج ثم ترك الصلاة لا يلزمه إعادة الحج عند توبته ورجوعه إلى الإسلام ، وينظر جواب السؤال رقم (109271) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب