الحمد لله.
أولا :
تارك الصلاة الجاحد لها كافر بإجماع أهل العلم ، وفي المتهاون والمتكاسل قولان لأهل العلم ، والراجح أنه يكفر ؛ لأدلة كثيرة سبق ذكرها في جواب السؤال رقم (5208) ورقم (83165) .
وإذا عقد النكاح وأحد الزوجين لا يصلي ، لم يصح العقد ، لكن ينسب الولد الناتج من هذا النكاح لأبيه ؛ لأنهما عقدا النكاح وهما يعتقدان صحته ، وكذلك يثبت التوارث بين هذا الوالد وولده .
قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد
الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو
مسلما . واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته .
وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الإعراب ووطئها يعتقدها
زوجة ، كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير؛ فإن ثبوت
النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ... ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا
على فساده أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق
المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13).
وينظر جواب السؤال رقم (118752)
.
ثانيا :
يلزم تجديد هذا العقد ، ولا يجوز النكاح بلا ولي ، ولا اعتماد القول بذلك ، فإن كان والد المرأة لا يصلي انتقلت الولاية إلى من يليه ، وإن كان الولي غائبا وَكَّل من يقوم مقامه ، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم زَوَّجها القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوجها إمام المركز الإسلامي ونحوه .
ثالثا :
إذا طلق الرجل زوجته في نكاح يعتقدان صحته ، وقع الطلاق ، ولو كان النكاح في حقيقته فاسدا ، وينظر جواب السؤال رقم (125363) .
رابعا :
من حج ثم ترك الصلاة لا يلزمه إعادة الحج عند توبته ورجوعه إلى الإسلام ، وينظر جواب السؤال رقم (109271) .
والله أعلم .
تعليق