الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

ما الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة ؟

14240

تاريخ النشر : 18-09-2001

المشاهدات : 27356

السؤال

وما الحكمة في كون القطع في ربع دينار ودية اليد خمسمائة دينار ؟.

الجواب

الحمد لله.

قال ابن القيم :

وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظاً لها وصيانةً ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمَّنه بيتين ، فقال :

يد بخمسمئين من عسجد وُديت     ما بالها قطعت في ربع دينار

تناقـض ما لنا إلا السكوت له        ونستجير بـمولانا من العار

فأجابه بعض الفقهاء : بأنها كانت ثمينةً لما كانت أمينةً ، فلما خانت هانت ، وضمَّنه الناظم قوله :

يد بخمس مئين من عسجدٍ وُديت     لكنـها قـطعت في ربع دينار

حمـاية الدم أغلاها وأرخـصها         خيانة المال فانظر حكمة الباري

وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :

هناك مظلومة غالت بقيمتها     وها هنا ظلمت هانت على الباري

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: " أعلام الموقعين " ( 2 / 49 ، 50 )