الحمد لله.
أولاً :
إذا كان ما ذكرته من الاجتماع والموافقة وقراءة الفاتحة يعد عقدا للنكاح في عرف أهل البلد ، وقد تم برضا المرأة ، فهذا نكاح صحيح ، ولا يحل للمرأة أن تتزوج من آخر حتى تفارقك بطلاق أو خلع . ولا أثر لكون العقد لم يسجل إداريا . وزواجها من آخر لا يصح ، وهو زنا يوجب الحد عليها وعلى من يتزوجها وهو عالم بنكاحها الأول .
وإن كان هذا قد تم بغير رضاها ، فهو نكاح فاسد ، وللمرأة الخيار في فسخه أو إمضائه ؛ لحديث خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألباني .
فإن
اختارت الفسخ ، ولم يرض الزوج بتطليقها ، رفعت الأمر إلى المحكمة الشرعية لفسخه
، وليس لها أن تعدّ نفسها مطلقة من غير وقوع طلاق أو فسخ من المحكمة ، وينظر جواب
السؤال رقم (47439)
.
وإن كان العرف الجاري في بلدك أن هذا الاجتماع والموافقة وقراءة الفاتحة كل ذلك
يعدّ خطبة لا عقدا - وهو العرف في بعض البلدان - فالنكاح لم يتم بعد ، وللمرأة فسخ
الخطبة .
ثانياً :
من أركان النكاح : حصول الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو قول الولي : زوجتك ابنتي ، والقبول : قول الخاطب : قبلت .
والراجح : انعقاد النكاح بكل ما يدل عليه . وينظر جواب السؤال رقم (131337) .
ثالثاً :
قراءة الفاتحة عند الخطبة أو العقد ، لا أصل لها ، بل هذا مما أحدثه الناس ، وينظر جواب السؤال رقم (76413) .
والله أعلم .
تعليق