الأحد 10 ربيع الآخر 1446 - 13 اكتوبر 2024
العربية

لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة

142865

تاريخ النشر : 13-11-2009

المشاهدات : 30713

السؤال

هل يجوز للنساء لبس خواتم من معدن ، إلى جانب لبسهن لخواتم من فضة وذهب؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز للنساء لبس الخواتم من الذهب أو الفضة أو الألماس أو الأحجار الكريمة ، كالزمرد والياقوت والعقيق ، أو من الحديد وما شئن ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد ما يفيد المنع من شيء من ذلك .

ولا كراهة في لبس خاتم الحديد ، وينظر : سؤال رقم (105400) .

قال ابن قدامة رحمه الله : " ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه , مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم , وما يلبسنه على وجوههن , وفي أعناقهن , وأيديهن , وأرجلهن , وآذانهن وغيره " . انتهى من "المغني (2/ 324).

ويشترط في ذلك عدم الإسراف .

قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء ، فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر " انتهى من "المجموع" (5/ 523).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب