الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

توثيق الطلاق أمام المحاكم المدنية الوضعية

142953

تاريخ النشر : 12-01-2010

المشاهدات : 10652

السؤال

هل يجوز للمسلمة أن تسعى للطلاق من خلال قضاء غير إسلامي؟ حيث إن المرأة قد طلقت إسلامياً بالفعل ودخلت في عدتها فهل تدخل لمرة ثانية بطلاق القضاء والمحاكم؟

الجواب

الحمد لله.

إذا طلقت المرأة طلاقاً شرعياً كما ذكرت ، وأرادت توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير إسلامية) فلا حرج عليها في ذلك إذا لم يوجد في بلدها محكمة شرعية ؛ لما يترتب على توثيق الطلاق من إثبات الحقوق ، وقطع النزاع مستقبلاً ، والتمكن من الزواج ، وغير ذلك من المصالح .

وقد جاء في نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً شرعياً فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (127179) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب