الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

دفع الرشوة لطبيب لا يهتم بالمرضى

143065

تاريخ النشر : 03-12-2009

المشاهدات : 11563

السؤال

بادرت إلى تقديم رشوة الى طبيب دون أن يطلبها ؛ لأنه مشهور بعدم الاهتمام بالمرضى إن لم تدفع له رشوة ، و مستحيل أن يهتم بك إن لم تدفع له ، بل يصل به الأمر إلى الانتقام من المرضى ، فدفعت له لأتخلص من شره ، هل أنا مذنب بهذا ؟.

الجواب

الحمد لله.

الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

وهي محرمة على الآخذ في جميع الأحوال . 

ومحرمة على المعطي كذلك ، إلا إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة .

قال الخطابي رحمه الله : "إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً : فإنه غير داخل في هذا الوعيد " انتهى من "معالم السنن" ( 5 / 207 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ، أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ ، لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا ، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا " انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (29/ 252) .

وينظر للفائدة : سؤال رقم :(72268) ، ورقم :(70516) .

وعليه :

فإن كان هذا الطبيب معروفاً بعدم إعطاء المريض حقه من الاهتمام والفحص ، أو بإلحاق الأذى بالمريض ، ولم يوجد طبيب غيره ، فلا حرج عليك فيما فعلت .

وينبغي الحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم ، فإن هذا التساهل - مع كونه محرماً - هو سبب من أسباب انتشار الرشوة وعظم البلاء بها ، والواجب أن يبحث الإنسان عن الوسائل المشروعة لقضاء حوائجه قبل أن يقدم على الرشوة .

وعلى هذا الطبيب - وغيره من الموظفين - أن يتقوا الله تعالى فيما ولّوا من الأعمال ، فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك ، وأن يعلموا أن الرشوة محرمة ، وأن هدايا العمال محرمة ، وأن المال الحرام عاقبته إلى خسار وبوار ، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب