الحمد لله.
قولك لزوجتك : " دخلي الناس واخرجي أنت " وقولك : " تخرجي أنت " ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .
والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ، ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم (136438) .
وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق . وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال إدخالها الناس لحل مشكلتها ، ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ، فإذا لم تدخل الناس في حل مشكلتها لم يقع شيء .
ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .
وينبغي التنبه إلى أن النية - التي قد تكون جازمة بالطلاق ، أو بعدمه ، أو مترددة - لا تسمى وسواسا ، إنما الوسواس هو الأمر المتكرر ، كأن يظن أنه كلما قال كلمة معينة أو فكر في شيء معين طلقت بذلك زوجته .
والرجل إذا وصل إلى حالة الوسواس لم يقع طلاقه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (62839) ورقم (83029) .
وأما إذا لم يبلغ حد الوسوسة ، وتكلم بالطلاق الكنائي ، فعليه أن يفتش في نيته ، فإن كان قد نوى الطلاق ، وقع الطلاق .
والله أعلم .
تعليق