الحمد لله.
يجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد شرعاً ؛ لقول الله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء / 103 .
وقد دلت السنة على جواز الجمع بين الصلاتين للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وبهذا قال المالكية والحنابلة .
" قال النووي : " وهذا الوجه قوى جدا " انتهى المجموع (4 /263).
وانظر : الموسوعة الفقهية" (15/288).
وقال الترمذي رحمه الله في "سننه" (1/259) : " رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى .
والمرأة الحامل إذا شق عليها فعل كل صلاة في وقتها جاز لها الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وتأخذ حكم المريض حينئذ .
أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر ، فإذا كانت المرأة الحامل مسافرة جاز لها الجمع والقصر ، وإذا كانت في بلدها ، جاز لها الجمع ، وتصلي الصلاة الرباعية كاملة أربع ركعات بلا قصر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة ، فإنه يجوز الجمع ، سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريحٍ باردة شديدة ، أو ما أشبه ذلك ، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن تجمع ، حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (201 / 4)
وقال أيضا :
" الجمع سببه المشقة ، فمتى حصلت مشقة بترك الجمع جاز الجمع لأي سبب من الأسباب . حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا : إنه يجوز الجمع للحامل إذا شق عليها أن تصلى كل صلاة في وقتها . فالحاصل أن الجمع له سبب واحد وهو المشقة ، لكن صوره كثيرة . وأما القصر فليس له إلا السفر فقط ، لو فرض أن إنسانا مريضا في المستشفى فله أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه إفراد كل صلاة في وقتها ، ولكنه لا يقصر لأنه في بلده ، ولو كان في مستشفى في بلد آخر جاز له أن يجمع ويقصر ؛ لأنه مسافر " انتهى باختصار .
"فتاوى نور على الدرب" (185 / 16).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر ، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (22/293) .
والله أعلم .
تعليق