الحمد لله.
دلت
السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا
السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع
المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) .
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة
معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء
كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : (لا
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى
كلام النووي بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : "يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا
، سواء قصرت المسافة أم طالت" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ ، فلا
يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن
تسافر للحج ولا غيره بدون محرم ، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً ، وسواء أكان
معها نساء أم لا ، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء ، وسواء في طائرة أم
غيرها ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول
: (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)
فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (انطلق فحج مع امرأتك) .
ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا؟ ولا هل كانت شابة
جميلة أم لا؟ ولا هل كانت آمنةً أم لا؟ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/257) .
وعليه ؛ فلا يجوز لك الحج إلا مع محرم ، فإن لم تجدي محرماً فلا يجب عليك الحج .
والله أعلم .
تعليق