الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

تسكن في جدة فهل يلزمها محرم للحج؟

143724

تاريخ النشر : 27-12-2009

المشاهدات : 16236

السؤال

أنا من سكان مدينة جدة ، هل يجوز لي الحج مع إحدى حملات الحج بدون محرم حيث هناك مجموعة من النساء؟

الجواب

الحمد لله.

دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) .
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : "يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت" انتهى .
 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة مَحْرَمٌ ، فلا يجب أداء الحج على من لا محرم لها لامتناع السفر عليها شرعاً، إذ لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا غيره بدون محرم ، سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً ، وسواء أكان معها نساء أم لا ، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزاً شوهاء ، وسواء في طائرة أم غيرها ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (انطلق فحج مع امرأتك) .
ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء أم لا؟ ولا هل كانت شابة جميلة أم لا؟ ولا هل كانت آمنةً أم لا؟ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/257) .

وعليه ؛ فلا يجوز لك الحج إلا مع محرم ، فإن لم تجدي محرماً فلا يجب عليك الحج .

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب