الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك

143810

تاريخ النشر : 26-12-2009

المشاهدات : 11988

السؤال

كان زوجي صائماً دخل المنزل وكان في أقصى حالات غضبه وسألني عن ابنه من طليقته وقلت : لا أعلم ، واعتقد أنني طردته من المنزل فحلف قائلاً : إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق أو قال (بطلقك) بعدها ترك البيت شهر ورجع مع أولاده وحدثت مشكلة أخرى بسبب أولاده وهرب ولده من المنزل لمدة 8 أشهر وبعدها أراد أن يعيده للمنزل وأنا رفضت ، مع العلم أن ابنه يستخدم المخدرات وخريج أحداث ، بعد رفضي تَرَكَ زوجي المنزل لمدة شهر إلى الآن . السؤال : هل يقع الطلاق على رفضي أن يعيش ابنه معي حسب كلامه الأول؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

قول الزوج : "إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق " يختلف في الحكم عن قوله : "إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك) " فالأول طلاق معلق ، وفيه تفصيل : إن أراد الزوج الطلاق وقع الطلاق في حال رفضك لأولاده ، وإن أراد مجرد التهديد وحثك على قبولهم فلا يقع طلاق في حال رفضك ، بل يلزمه كفارة يمين .

وأما اللفظ الثاني ( بطلقك ) فهذا وعيد وتهديد ، فلا يقع به طلاق حتى يعود ويوقعه باللفظ .

ولهذا ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يوثق به من أهل العلم ، ليقف على لفظه ، ومراده .

ثانيا :

لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان في وجوده في البيت مضرة عليها أو على أولادها .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (25/110) : "وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد , فلا يجوز باتفاق الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع ; لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة , وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها" انتهى .

وإذا كان الابن يتعاطى المخدرات ، فللزوجة الامتناع عن مساكنته ، دفعا لضرره وشره عن نفسها وأولادها .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب