الحمد لله.
أولاً :
الخِطبة ليست عقداً شرعياً ملزماً ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج يقدمه كل من الطرفين للآخر .
ولذلك يحق لكلِّ واحدٍ منهما فسخ الخِطبة متى شاء ، خاصةً إذا تبين عدم صلاحية الطرف الثاني للزواج خُلقاً أوديناً ، أو نحو ذلك من الأعذار.
قال ابن قدامة المقدسي : " وَلَا يُكْرَه لِلْوَلِيِّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِجَابَةِ , إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا , وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهَا فِي النَّظَرِ لَهَا , فَلَمْ يُكْرَهْ لَهُ الرُّجُوعُ الَّذِي رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ... وَلَا يُكْرَه لَهَا أَيْضًا الرُّجُوعُ إذَا كَرِهَتْ الْخَاطِبَ ; لِأَنَّهُ عَقْدُ عُمْرٍ يَدُومُ الضَّرَرُ فِيهِ , فَكَانَ لَهَا الِاحْتِيَاطُ لِنَفْسِهَا , وَالنَّظَرُ فِي حَظِّهَا .
وَإِنْ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ , كُرِهَ ; لِمَا فِيهِ مِنْ إخْلَافِ الْوَعْدِ , وَالرُّجُوعِ عَنْ الْقَوْلِ , وَلَمْ يُحَرَّمْ ; لِأَنَّ الْحَقَّ بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُمَا ". انتهى من " المغني "(7/110) .
ثانياً :
إذا تقدم للمرأة خاطب ثانٍ أثناء فترة خطبتها ، فللمسألة صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون الخاطب الثاني عالما بخطبة الأول ، وعلى دراية بها ؛ ففي هذه الحال لا يحل له هو أن يتقدم لخطبتها أو يطلب الزواج منها ، ولا يحل لها هي أن تجيب طلبه ، ولا أن تقبل خطبته ، لما ورد من النصوص الشرعية في تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه.
ولأن في إجابتها لطلبه إعانة له على الإثم والعدوان .
جاء في "الموسوعة الفقهية " (12 / 248): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعْرِيضِ لِمَخْطُوبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ وَعُلِمَتْ خِطْبَتُهُ ". انتهى .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (115904) .
الصورة الثانية : أن لا يكون الخاطب الثاني عالماً بخطبة الأول ؛ ففي هذه الحال لا حرج عليه في خطبته لها .
جاء في الموسوعة "الفقهية" (19/196) : " الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ أَهِيَ مَخْطُوبَةٌ أَمْ لاَ ، أُجِيبَ خَاطِبُهَا أَمْ رُدَّ ، يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَهَا لأِنَّ الأْصْل الإْبَاحَةُ ، وَالْخَاطِبُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْل " انتهى .
وكذلك المرأة المخطوبة : لا حرج عليها ، أو على وليها في إجابة طلب الخاطب الثاني ، وقبول خطبته .
قال ابن قدامة : " وَالْمَرْأَةُ فِي الْجَوَابِ , كَالرَّجُلِ فِي الْخِطْبَةِ , فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْخِطْبَةَ لِلْعَقْدِ , فَلَا يَخْتَلِفَانِ فِي حِلِّهِ وَحُرْمَتِهِ ". انتهى من " المغني "(7/112)
وجاء في "الموسوعة الفقهية " (19/194) : " حُكْمُ جَوَابِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا لِلْخَاطِبِ كَحُكْمِ خِطْبَةِ هَذَا الْخَاطِبِ ، حِلًّا وَحُرْمَةً ". انتهى .
وبناء على ما سبق :
فلا حرج على المرأة إذا رأت أن الخاطب الثاني أصلح وأنسب لها من الأول ، خاصة إذا كان الثاني صالحا دينا ، ولم يكن الأول كذلك ، لا حرج عليها في أن تقبل خطبته ، ثم تفسخ خطبتها من الأول ، ولا يشترط فسخ خطبتها من الأول لقبول خطبة الثاني ؛ لأن الخطبة كما سبق ليست عقداً لازماً .
ومن الأسئلة التي وجهت للجنة الإفتاء في المملكة : طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر ، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟.
فكان الجواب : " إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط ، فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/171) .
وينظر جواب السؤال (131363) .
والواجب على المرأة المسلمة إذا تقدم لها أكثر من خاطب أن تحرص على اختيار صاحب الخلق القويم والدين المستقيم .
وينظر جواب السؤال (69964) ، (126914) .
والله أعلم .
تعليق