الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

حلف أنه سيطلق زوجته لو أرادت فقالت: أريد الطلاق

145144

تاريخ النشر : 16-02-2010

المشاهدات : 11709

السؤال

حلفت بالله لزوجتي بأنني سأطلقها لو أرادت ذلك ، فردت عليّ بغضب : وأنا أريد أن أطلق ، فما كفارة هذا اليمين؟

الجواب

الحمد لله.

إذا حلفت بأنك ستطلق زوجتك إذا أرادت ذلك ، فأخبرتك أنها تريد الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك ، ولا يلزمك أن تطلق ؛ لأن الطلاق مكروه في الشرع ، ولكن عليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وليس هذا من باب الطلاق المعلق على شرط ، بل هذا من باب الوعد والوعيد ، ففرق بين من يقول : أنت طالق إن أردت الطلاق ، ومن يقول : سأطلقك إن أردت الطلاق .

وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق والتهاون في ذلك ؛ لما قد يؤول إليه الأمر من وقوع الطلاق وانفصام الأسرة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب