السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

يحدد الربح في المضاربة بنسبة من رأس مال المضاربين

145177

تاريخ النشر : 06-04-2010

المشاهدات : 43830

السؤال

أخذت من أخواتي وأنسابي ووالدي مبالغ مالية على شكل أسهم (السهم بعشرة آلاف ريال) وأقوم بالمضاربة بها وقد أخبرتهم أني سوف أصرف لهم في نهاية كل شهر ميلادي أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 % يعني في السنة من 24% إلى 30% وأنا أربح أكثر من ذلك ولكن اتفاقي معهم كما ذكر أعلاه ، الأسئلة : 1. أصرف لهم شهر 2.5 % وشهر 2.25% وشهر 2% أنا اقّدر ذلك . هل توزيعي صحيح؟ علماً أن التوزيع أنا أحدده ولا يرجع ذلك لقاعدة معينة ولكن عشوائي ؟ 2. كيف أزكي هذه الأموال : a. أقول لكل واحد أنت مسئول عن زكاة أموالك وأرباحك إذا حال الحول ؟ b. أقول لهم أنا أزكي رأس المال الذي أضارب به فقط وهم مسئولون عن أرباحهم الشهرية ؟ 3. هل يجوز أن أأمن على المناديب خشية (خيانة الأمانة) (أو السرقة) علما أنهم يطالبونني بذلك وإلا سيسحبون أموالهم مني لأنهم يسمعون كل فترة سرقات هنا وهناك ؟ 4. لو وضعت مال من عندي (مالي أنا) هل هناك محذور أن آخذ أرباح على السهم الذي أنا دفعته زيي زيهم تماما (يعني أربح فيه مرتين مرة معهم والثانية الربح اللي أكثر من 2.5%)؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يشترط لصحة المضاربة : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، كالثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، لا من رأس المال ، فلا يصح العقد إن كان الربح مجهولا غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح . ولا يجوز أن يكون الربح نسبة من رأس المال ؛ لأن هذا يعني اشتراط دراهم معدودة يأخذها رب المال .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).

والذي يفهم من قولك : " أرباح على السهم الواحد من 2% إلى 2.5 %" أن الربح نسبة من رأس المال ، وهذا محرم قطعا ، وإذا أضفت إلى ذلك : ضمان رأس المال للمساهم ، كان العقد قرضا ربويا ، وليس استثمارا مشروعا .

وينظر جواب السؤال رقم (114537) .

فالواجب أن تتفق مع المساهم على نسبة معلومة من الأرباح ، كأن تقول : لك 20 % من الأرباح سنويا ، فتصفي حسابات الشركة في نهاية السنة لتعرف كم ربحت ، وتعطي المساهم 20% من هذه الأرباح .

ويجوز الاتفاق على أن تعطي المساهم كل شهر مبلغا من المال من هذه الأرباح (تحت الحساب) .

جاء في "المعايير الشرعية" ص 225 : " ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب . ويُراجع ما دُفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي [والتنضيض هو تصفية الشركة بتحويل ممتلكاتها إلى نقود]" انتهى .

ثانيا :

تلزم الزكاة في رأس المال وفي ربحه قلّ أو كثر ؛ لأن الربح يتبع رأس المال .

ولك في الزكاة طريقان :

الأول : أن يزكي كل مساهم بنفسه في نهاية الحول ، فيزكي رأس ماله مع الربح الذي خرج له .

والثاني : أن تتولى إخراج الزكاة عن الجميع ، فتزكي رأس المال وأرباحه في نهاية الحول .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغ نصاباً ؟

فأجاب : "المضاربة كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به ، فإذا أعطيته مثلاً عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ، ويرد عليك رأس مالك ، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها ، حصة العامل خمسة آلاف ، وحصة صاحب المال خمسة آلاف ، ورأس المال عشرون .

فما الذي يزكى ؟ يُزكى الجميع ؛ الثلاثون ألفاً ، وتكون الزكاة عن الجميع ؛ عن الربح ، وعن رأس المال . هذه صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (50/8) .

وينظر جواب السؤال رقم (139631) .

ثالثا :

التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (8889) ، فلا يجوز أن تؤمن على المندوبين ، وعليك إعلام المساهمين بحرمة ذلك .

رابعا :

يجوز أن تشارك المساهمين بجزء من مالك ، ولكن لابد من إعلام المساهمين بذلك ، وتتفق على أن لهم كذا من الربح ، ولك الباقي .

ويجوز أن تدخل كمساهم من المساهمين له نسبة من الربح كما لهم ، إضافة إلى ربحك كعامل مضاربة ؛ لعدم ما يمنع من ذلك .

لكن يلزم إخبارهم بذلك إذا كانوا يشترطون معرفة المشاركين لهم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب