الحمد لله.
أولاً : سبق الكلام عن الإجهاض وبيان تحريمه إلا في حالات خاصة ، وللوقوف عليها ينظر جواب السؤال (13319) .
ثانياً : إذا كان الحمل
يُضِرُّ بصحة الأم ، كما لو كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ، بحيث أكَّد
الأخصائيون مِن الأطباء أن حياة الأم في خطر إذا استمر حمْلها ، ففي هذه الحال
العبرة بقول الزوجة ، لأن الضرر واقع عليها وليس للزوج أن يلزمها بما فيه الإضرار
بها .
وقد قال الله تعالى : ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) سورة البقرة/233 ،
أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب
لها من النفقة، والكسوة أو الأجرة " . انتهى من "تفسير السعدي" (1/104)
فلا يجوز أن يكون الوالد سبب وقوع الضرر على الأم .
وأما إذا كان الحمل ليس خطراً على الأم ولكن ثبت تشوه الجنين ، وكان عمره أقل من
120 يوماً، فلا يجوز الإجهاض في هذه الحالة إلا بموافقة الوالدين معاً ، لأن لكل
منهما حقاً في الولد ، وليس في بقائه حتى يولد ضرر على الأم .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (12118)
.
وينظر جواب السؤال (45177) ، (20597).
والله أعلم
تعليق