الحمد لله.
أولا :
يحرم الاقتراض بالربا ولو كان لشراء منزل ، وليس هذا من الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور ، لأن الحاجة إلى المسكن يمكن دفعها بالاستئجار .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (45910) ورقم (21914) .
ثانيا :
إذا أصرت زوجتك على هذا الاقتراض ، فالإثم عليها .
ومن اقترض بالربا ، واشترى بيتا ، جاز له سكنى البيت ، مع وجوب التوبة إلى لله تعالى من الإقدام على الربا .
وينظر جواب السؤال رقم (22905) .
وعليه فلا حرج عليك في السكن مع زوجتك في هذا البيت إذا أصرت على شرائه .
ثالثا :
ينبغي أن تدعو زوجتك إلى الاستقامة وترك التبرج ، وأن تبين لها ما أمر الشرع به من الستر والصيانة ، وأن تستعين في ذلك بأهل الصلاح من أقاربها إن وجدوا ، وبالكتب والأشرطة التي ترقق قلبها ، وتسهّل إقناعها .
رابعا :
الولد مسئولية وأمانة في عنق والده ، والواجب أن يحفظه ويرعاه ويقوم على تربيته
وألا يسلمه للفساد والانحراف . قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ
فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي
بَيْتِ زَوْجِهَا) رواه البخاري (853) ومسلم (1829) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
فاحرص على تربيك ابنك ووقايته من أسباب الانحراف ، واعلم أنه كلما كنت مع زوجتك وولدك فهذا أقرب وأنفع لهما ، وأنت مسئول عنهما معا ، لا عن ولدك خاصة ، فإن استطعت الانتقال بهما فهذا هو الأكمل والأفضل ، وإلا فوازن بين المصالح والمفاسد ، وسل الله تعالى أن يلهمك رشدك ، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح لك ولأهلك .
والله أعلم .
تعليق