الحمد لله.
يجوز للمرأة إذا كانت بمكة أن تذهب ماشية من الفندق إلى الحرم بلا محرم ، وأن تطوف كذلك ؛ لأن المحرم إنما يشترط في السفر ، وأما داخل المدينة فلا يشترط المحرم ، بل يشترط أن تأمن المرأة على نفسها ، وأن تخرج غير متبرجة بزينة .
وهذا يقال أيضا في ذهابها لرمي الجمرات ، فلها أن تذهب إليها بلا محرم ، تذهب بمفردها أو مع جماعة من النساء .
وإذا كانت المرأة في بلد وأرادت التنقل بالتاكسي اشترط عدم الخلوة بالسائق ، وتنتفي الخلوة بوجود امرأة مستقيمة معها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ، ولو إلى مدى قصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ) ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أميناً فهنا لا خلوة ، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفراً ، وحينئذ نقول : زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة ولا نقول : إن المرأة المصاحبة تعتبر محرماً ، بل نقول : إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة ، بخلاف السفر ، فالسفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم ، وبين المسألتين فرق واضح " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/ 191).
والله أعلم .
تعليق