الحمد لله.
أولا :
من استأجر بيتاً ، وتم العقد بينه وبين صاحب البيت ، فإن صاحب البيت يملك الثمن من حين العقد ، إذا مكنّ المستأجر من استيفاء المنفعة ( أي : خلى بينه وبين السكنى في البيت ) ، فتكون أجرة البيت ديناً في ذمة المستأجر لصاحب البيت .
قال ابن قدامة رحمه الله "الكافي" (1/279) : " ولو أجر داره سنين بأجرة : ملكها من حين العقد ، وجرت في حول الزكاة ، وحكمها حكم الدين " انتهى .
فعلى هذا : إذا كانت الأجرة تجب بالعقد صارت ديناً في ذمة المستأجر ، فلا يجوز لصاحب البيت أن يشترط على المستأجر دفع فائدة أو زيادة في حال تأخره عن موعد السداد ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .
ثانياً :
إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فهو عقد محرم ، لا يجوز الدخول فيه ، ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا ، والتزام به ، وذلك محرم ، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد ، من مرض أو سفر ونحوه .
وللفائدة انظر جواب السؤال رقم : (101384) .
والله أعلم
تعليق