الحمد لله.
إذا كان في المدينة التي تسكنون مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ، وجب عليكم الصلاة معهم ، ولا يجوز لكم إحداث جمعة أخرى ، أما إذا لم تكن المدينة تقام بها صلاة الجمعة فالواجب عليكم إقامتها ولا يجوز لكم أن تصلوا مكانها صلاة الظهر لأن ( إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ، ويشترط في صحتها الجماعة . ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين ، على الصحيح من أقوال العلماء).
فتوى اللجنة الدائمة رقم 1794 (8/178).
وجاء في فتوى اللجنة رقم 957
( وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة : فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين ، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به . ومن الأقوال التي قيلت في ذلك : أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الأوزاعي ، والشيخ تقي الدين ابن تيمية ؛ لقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وهذا جمع واقله ثلاثة ) (8/210).
تعليق