الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

سقط جنينها بعد شهر ووافق ذلك وقت العادة فهل تصلي؟

145650

تاريخ النشر : 06-03-2010

المشاهدات : 9096

السؤال

تأخر عني الحيض أسبوعا وبعدها حدث أن وقعت وأنا أمشي فبدأ ينزل دم وبدا لو أنه كان هناك حملا لم يتخلق لأنه تقريبا شهر واحد ، فمكثت على أنها حيض ولكن مدته طالت اليوم عن عشرة أيام وأنا المعتاد لي خمسة فقط ، وما زال ، هل أغتسل وأتحفظ وأصلى وأكمل مناسك حجى وأعتبرها استحاضة؟

الجواب

الحمد لله.

إذا أسقطت المرأة جنينا لم يمض عليه واحد وثمانون يوما ، فالدم النازل معه لا يعد نفاسا ، بل هو دم استحاضة إلا إن وافق عادة الحيض فهو دم حيض .

ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم والطواف ، ويلزم معه الوضوء لوقت كل صلاة .

وينظر جواب السؤال رقم (107115) .

وحيث إن هذا الوقت قريب من وقت عادتك ، وإن الحيض قد يتأخر وقد يتقدم ، والأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض ، فالذي يظهر اعتبار الدم النازل عليك دم حيض ، وما زاد عن الخمسة أيام التي هي عادتك يعتبر حيضا أيضا ، ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يستمر أكثر الشهر عند من لا يرى حدا معينا لأكثر الحيض كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .

وينظر جواب السؤال رقم (65903) .

والحاصل أن الدم النازل عليك دم حيض ، ولا يحكم بالاستحاضة إلا إن جاوز الدم خمسة عشر يوما ، فتغسلين عندئذ وتصلين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب