الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

الفرق بين الشك والوسوسة

145752

تاريخ النشر : 21-02-2010

المشاهدات : 94912

السؤال

كيف أميز أن الذي طرأ لي في العبادة أنه شك أو وسوسة ؟

الجواب

الحمد لله.

الوسوسة كثرة الشك ، أو الشك من غير علامة أو مستند .

فمن كان يعرض له الشك كثيرا فهو موسوِس ، فلا يعمل بشكه ، بخلاف من لم يعرض له كثيرا فإنه إن شك في أثناء العبادة بنى على الأصل ، فإن شك في ترك ركن من وضوئه أو صلاته مثلا أتى به .

قال الكاساني رحمه الله نقلا عن محمد بن الحسن رحمه الله : " ولو شك في بعض وضوئه , وهو أول ما شك : غسل الموضع الذي شك فيه , لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع , وفي شك من غَسله .

والمراد من قوله : ( أول ما شك ) أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يُبتل به قط , وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه , لأن ذلك وسوسة , والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة , وهذا لا يجوز " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33) .

وفي الموسوعة الفقهية (14/ 233) : " الموسوس هو من يشك في العبادة ويكثر منه الشك فيها حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله . والشك في الأصل موجب للعود لما شك في تركه ، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا ، فإن عليه الركوع ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه ، وليبن على اليقين . ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا : جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد للسهو .

لكن إن كان موسوسا فلا يلتفت للوسواس لأنه يقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة ، بل يمضي على ما غلب في نفسه . تخفيفا عنه وقطعا للوسواس " انتهى .

وقال ابن حجر المكي : " وفُرّق بين الوسوسة والشك بأنه [ أي : الشك ] يكون بعلامة ، كترك ثياب مَن عادته مباشرة النجاسة ، وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها ; لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه غلبة النجاسة ، والاحتياط هنا مطلوب ، بخلاف الوسوسة فإنها : الحكم بالنجاسة من غير علامة ، بأن لم يعارض الأصل شيء ، كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه ، احتياطا ، وذلك من البدع كما صرح به النووي في شرح المهذب ، فالاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط . وبأن الموسوس يقدّر ما لم يكن كائنا ، ثم يحكم بحصوله ، كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر ... " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/ 220) .

فتبين بهذا أن الوسوسة تكون على ثلاثة أوجه :

الأول : الشك من غير علامة تدل عليه .

الثاني : تقدير ما لم يكن كائنا ثم الحكم بحصوله ، وهذا يرجع إلى الأول .

الثالث : كثرة الشك واعتياده .

وعليه فإذا كان شكك في العبادة لا ينبني على علامة فهو وسوسة ، وإذا اعتراك الشك كثيرا فهو وسوسة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب