الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

استمر معها دم النفاس تسعة أشهر ، وكانت تترك الصلاة في تلك المدة

السؤال

صديقتي استمر نزول دم النفاس عليها تسعة أشهر ، و كانت لا تصلي بهذه الفترة إلا نادراً ، فماذا تفعل الآن ؟ إن قلنا إن أقصى النفاس 60 يوماً ، فيبقى عليها قضاء ستة أشهر ، فكيف تقضيها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

سبق بيان اختلاف العلماء في أقصى مدة للنفاس ، وترجيح أنها أربعون يوما . ينظر : جواب السؤال رقم : (10488) .

ثانياً :

الدم النازل بعد انقضاء مدة النفاس ، إن كان نزوله في وقت العادة ، فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربها زوجها ، إلى أن تنقضي عادتها الشهرية ، كما هو معلوم . وأما إن كان نزوله في غير العادة ، فهو دم استحاضة ؛ والمستحاضة : تصوم وتصلي ، ويجامعها زوجها . ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (106464) .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : في المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلاً ، فهل يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات ؟ على قولين :

القول الأول : أنه يلزمها القضاء .

القول الثاني : أنه لا يلزمها القضاء ، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/102) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة ، فهو حسن ؛ لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال ، وإن لم تعد ، فليس عليها شيء " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 276) .

والأحوط لصديقتك أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، على قدر استطاعتها ، تقضي كل يوم ما تقدر عليه من الصلوات التي تركتها في هذه الفترة ، لأنها يظهر منها نوع تفريط في السؤال مع طول هذه المدة التي تركت فيها الصلاة ، والتي لا تترك الصلاة فيها عادة ، ثم إنها كانت تصلي أحيانا ، فهذا يدل على أنها ربما كانت تعلم أنها ينبغي عليها أن تصلي .

وينظر جواب السؤال رقم (31803) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب