الحمد لله.
أولا :
يجوز للمدين أن يعطي شيئا مما يملكه ، مما له قيمة مالية ، للدائن ، على سبيل الرهن عنده ، سواء كانت قيمة ذلك الشيء أقل من قيمة الدين ، أو مثله ، أو أكثر منه ، وذلك ليضمن الدائن التزام المدين بالوفاء ، وليستوفي منها حقه ، إذا مطله إياه .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمعوا على أن الرهن في الحضر والسفر جائز " انتهى . " الإجماع " (138) .
ثانيا :
لا يجوز للدائن أن يطلب من المدين أكثر مما أعطاه ، ولا أن يشترطه عليه ، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعا ، فهو ربا محرم ، لا يجوز الدخول فيه .
وينظر : جواب السؤال رقم (59867) .
والله أعلم .
تعليق