الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن خالتك توفيت وتركت ثلاث أخوات وابن عم ، فإذا لم يكن لها ورثة آخرون ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأخوات : الثلثان ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/167 .
ولابن العم الباقي تعصيبا وهو الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه
البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وعليه ؛ فابن العم يأخذ الثلث من جميع تركة خالتك ، من الأراضي ، ومن البيت .
وإذا كان البيت قد شارك في بنائه الأخوات الأربع ، لكنه كتب باسم اثنتين فقط وإحداهما المتوفاة ، فيلزم معرفة السبب في تسجيله باسم اثنتين فقط ، فإن كانت الأختان تبرعتا بما دفعتا لأختيهما ، فالأمر واضح ، فيصبح البيت ملكا لأمك وخالتك المتوفاة ، ويرث ابن عمها منه ثلث نصيبها . مع النظر في "أرض" البيت ، هل هي ملك للأربعة ، أم تبرعت الاثنتان بنصيبيهما منها كما تبرعتا بكلفة البناء .
وإذا لم يكن الأمر على سبيل التبرع ، بل اكتفين بتسجيل البيت باسم اثنتين مع احتفاظ الجميع بنصيبه ، فلابد من إقناع ابن العم بذلك ، فإن لم يرض رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .
والله أعلم .
تعليق