السبت 18 شوّال 1445 - 27 ابريل 2024
العربية

ماتت وتركت ثلاث أخوات وابن عم

146908

تاريخ النشر : 09-05-2010

المشاهدات : 17238

السؤال

لأمي ثلاث أخوات اثنان منهن غير متزوجات وواحدة مطلقة وليس لديها أطفال. توفيت المطلقة منذ عامين وأمي وأخواتها الاثنتين لا يزالون أحياء وقد توفي والديها قبل أختها. ليس لأمي إخوة ذكور أحياء أو أموات ولأمي ثلاث أبناء وبنت. والآن وبعد عامين يريد ابن عمها أن يشارك في ميراث الأخت المتوفاة. وقد كان أبو هذا الرجل وأبو أمي أخوة وقد توفي كلاهما منذ عشرة أعوام وجل التركة هي 6 قطع أراضي كانت تمتلكها خالتي المتوفاة وأخواتها الثلاث (من بينهم أمي). هذه الأرض ورثنها عن آبائهن وهناك أيضا بيت بنته أمي وخالتي بأنفسهن بعد أن حصلا علي قرض حكومي ومن خلال رواتبهم الشهرية. وتعيش خالاتي غير المتزوجات في هذا البيت. ومع ذلك فقد شارك في بناء البيت جميع الأخوات وسجل البيت باسم اثنين فقط واحدة منهن ماتت فهل لابن العم هذا أي ادعاء في حق ميراث من خالتي المتوفاة. وبالتحديد هل له أن يطالب بحق في البيت الذي بنته خالاتي جميعهن ولكنه سجل باسم اثنين فقط؟ فإن كانت الإجابة نعم! فما مقدار حقه.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن خالتك توفيت وتركت ثلاث أخوات وابن عم ، فإذا لم يكن لها ورثة آخرون ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للأخوات : الثلثان ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/167 .

ولابن العم الباقي تعصيبا وهو الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
 

وعليه ؛ فابن العم يأخذ الثلث من جميع تركة خالتك ، من الأراضي ، ومن البيت .

وإذا كان البيت قد شارك في بنائه الأخوات الأربع ، لكنه كتب باسم اثنتين فقط وإحداهما المتوفاة ، فيلزم معرفة السبب في تسجيله باسم اثنتين فقط ، فإن كانت الأختان تبرعتا بما دفعتا لأختيهما ، فالأمر واضح ، فيصبح البيت ملكا لأمك وخالتك المتوفاة ، ويرث ابن عمها منه ثلث نصيبها . مع النظر في "أرض" البيت ، هل هي ملك للأربعة ، أم تبرعت الاثنتان بنصيبيهما منها كما تبرعتا بكلفة البناء .

وإذا لم يكن الأمر على سبيل التبرع ، بل اكتفين بتسجيل البيت باسم اثنتين مع احتفاظ الجميع بنصيبه ، فلابد من إقناع ابن العم بذلك ، فإن لم يرض رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب