الحمد لله.
المال الذي يُعطى للمبتعَث – ومثله الموظف – مقابل سكن أو دراسة أو علاج أو مواصلات على حالين :
الأولى : أن يُعطى مبلغاً مقطوعاً يملِّكونه إياه .
الثانية : أن يُعطى مبلغاً محدَّداً لا بقصد التمليك ، بل مقابل الشيء الذي يريدونه منه أو الخدمة التي توهب له .
وهناك فرق بين الحالين .
ففي الحال الأولى : يكون المبلغ ملكاً للمبتعث له أن يتصرف فيما زاد عن الدراسة بما يشاء .
وفي الحال الثانية : يحرم عليه أن يتملك ما زاد عن الدراسة ، بل عليه أن يرد هذا الزائد ، أو يخبر المسؤولين عن هذا المبلغ الزائد .
فإذا تعذر رد الزائد من المبلغ – وهذا هو الغالب - فلا حرج عليك أن تستفيد من هذا المبلغ فيما يخص بعثتك الدراسية .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مسألة قريبة من هذه المسألة ، فقد سئل عمن يُصرف له مبلغ لشراء بنزين للسيارة فيزيد معه المال فيرجعه على السيارة نفسها تصليحاً لها بإذن من له الصلاحية من المسئولين .
فأجاب :
"إذا كان المسئولون يعلمون أن هذا العِوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل ، فإذا زاد يقولون : لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة : فهذا طيب ، وجزاك الله خيراً .
الممنوع : أنه إذا زاد تأخذه لنفسك ، هذا هو الممنوع" انتهى .
" لقاء الباب المفتوح " ( 130 / السؤال رقم 12 ) .
والله أعلم
تعليق