الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

هل يجوز للمبتعَث التصرف بالمال الزائد عن رسوم الدراسة؟

147027

تاريخ النشر : 27-05-2010

المشاهدات : 10978

السؤال

أنا طالب مبتعث للدراسة بالخارج ، أسأل عن حكم المال المقرر لي من " وزارة التعليم " لكي يصرف على اللغة ، على أن لا يتجاوز مقداراً معيَّناً من النقود . ما حكم إذا أنا سجلت في دورة في معهد ، وسلَّمت الشيك للمعهد ، ثم قررت تغيير المعهد إلى آخر لسبب المسافة ، أو في إعطاء الدروس ، ووافقتْ إدارة المعهد على أن تردَّ لي المال نقداً ، ودفعتُ جزءً منه لمعهد آخر ، واستعملت الزائد في شيء آخر ، علماً بأني لم أتجاوز المقدار المخصص لي من بلدي ، وأن المال المتبقي هذا سوف يأخذه البعض ، ولن يرجع للدولة .

الجواب

الحمد لله.

المال الذي يُعطى للمبتعَث – ومثله الموظف – مقابل سكن أو دراسة أو علاج أو مواصلات على حالين :

الأولى : أن يُعطى مبلغاً مقطوعاً يملِّكونه إياه .

الثانية : أن يُعطى مبلغاً محدَّداً لا بقصد التمليك ، بل مقابل الشيء الذي يريدونه منه أو الخدمة التي توهب له .

وهناك فرق بين الحالين .

ففي الحال الأولى : يكون المبلغ ملكاً للمبتعث له أن يتصرف فيما زاد عن الدراسة بما يشاء .

وفي الحال الثانية : يحرم عليه أن يتملك ما زاد عن الدراسة ، بل عليه أن يرد هذا الزائد ، أو يخبر المسؤولين عن هذا المبلغ الزائد .

فإذا تعذر رد الزائد من المبلغ – وهذا هو الغالب - فلا حرج عليك أن تستفيد من هذا المبلغ فيما يخص بعثتك الدراسية .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مسألة قريبة من هذه المسألة ، فقد سئل عمن يُصرف له مبلغ لشراء بنزين للسيارة فيزيد معه المال فيرجعه على السيارة نفسها تصليحاً لها بإذن من له الصلاحية من المسئولين .

فأجاب :

"إذا كان المسئولون يعلمون أن هذا العِوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل ، فإذا زاد يقولون : لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة : فهذا طيب ، وجزاك الله خيراً .

الممنوع : أنه إذا زاد تأخذه لنفسك ، هذا هو الممنوع" انتهى .

" لقاء الباب المفتوح " ( 130 / السؤال رقم 12 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب