الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه لنا ولك الثبات والتوفيق والإعانة .
والنكاح في الإسلام له أركان وشروط ، منها : أن يعقده ولي المرأة ، ومنها : وجود
شاهدين ذكرين من المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي
موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وإذا حصل إعلان للنكاح فإن هذا الإعلان يكفي عن الشهادة عند بعض العلماء ، ويصح معه
النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (97239)
.
وأما الولي : فإن كانت المرأة نصرانية ، فإن وليها هو أقرب عاصب لها على دينها ، كأبيها وجدها وأخيها ، فإن لم يوجد ، أو رفض أولياؤها تزويجها من مسلم ، زّوجها القاضي المسلم ، أو من يقوم مقامه كالمسئول عن المركز الإسلامي ونحوه .
وينظر لمعرفة أركان النكاح وشروطه جواب السؤال رقم : (2127) .
ثانيا :
يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية (يهودية أو نصرانية) لكن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا عقد النكاح وهو تارك للصلاة ، كان هذا عقد لمرتدٍ على نصرانية ، فإذا أسلم الزوجان ، أقرا على نكاحهما على القول الراجح ، ولا يحتاجان إلى تجديد العقد . وينظر جواب السؤال رقم : (118752) .
فالكفار إذا أسلموا يقرون على أنكحتهم ، ولا يلتف إلى كونهم عقدوها بولي أو بشهود أو بدون ذلك .
وحيث إنك أسلمت والحمد لله ، فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، وقد تاب وأقام الصلاة ، فالأحوط أن تعقدا عقد النكاح بحضور شاهدين مسلمين ، ويكون وليك حينئذ أقرب مسلم لك من عصبتك ، فإن لم يوجد زوّجك القاضي المسلم أو من يقوم مقامه كما سبق .
ثالثا :
إذا كان الزوجان يعتقدان صحة النكاح عند إجرائه ، فإن الولد الناتج عن هذا النكاح يكون ولدهما شرعاً ، ينسب إلى أبيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد
الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطيء فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو
مسلما . واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين
وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين ، ومن استحله كان كافرا تجب استتابته .
... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ، بل الولد للفراش ، كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ... ومن نكح امرأة
نكاحا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في فساده ... فإن ولده منها يلحقه نسبه
ويتوارثان باتفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/13) .
وعليه فلا إشكال في نسبة طفلك إلى هذا الزوج .
والله أعلم .
تعليق