الحمد لله.
أولاً :
ليس للمسلم ولا المسلمة أن يقيم في بلاد غير إسلامية إلا وفق شروط لذلك ، ويتأكد منع الإقامة في حق المسلمة إذا كانت تسافر من غير محرم لها ، وذلك لما ينطوي على هذه الإقامة من مخاطر عديدة في جانب الدين والأخلاق .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (27211) ، (111564) .
ثانياً :
إذا اشترط صاحب العقار على المستأجر أنه يسكن بنفسه ، ولا يسكن معه أحد ، فيجب عليه الوفاء بالشرط .
وذلك لأن المسلمين ملزمون بالوفاء بالعقود والعهود ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وإن كان العقد لا يمنع من الاستضافة فلك استضافتها مدة تستطيع بها أن ترتب شأنها وتتمكن من البحث عن مكان آخر للسكن .
ويمكنك استئذان أصحاب الشقة وإعلامهم بذلك منعا من حدوث مشاكل .
والله أعلم .
تعليق