الحمد لله.
"إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح ، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة ، وليس عليه قضاء الركعة .
وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/904) .
تعليق