الحمد لله.
إذا عقد الرجل على المرأة وتأخر الدخول بسبب من الزوج ، مع بذل المرأة نفسها ، واستعدادها للدخول في أي وقت فتجب نفقتها على الزوج ، حتى ولو كانت مقيمة عند أهلها .
وبهذا قال جمهور العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (41/35 – 37) عند ذكر اختلاف العلماء في سبب وجوب نفقة الزوجة على الزوج :
"الْقَوْل الثَّانِي : لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلاَّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ .
وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْمَالِكِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ" انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" (ص 203) :
"ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها" انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
"يعني قالت : لا مانع لدينا من الدخول ، ولكن الزوج قال : أنا لا أريدها الآن ، عندي اختبارات لمدة شهر ، وسآخذها بعد هذا الشهر ، فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الزوج ؛ لأن الامتناع من قِبله" انتهى من"الشرح الممتع" (13 / 487).
فإن كنتم قد اتفقتم على مدة معينة ثم يكون الدخول بعدها ، ولم تتمكن من ذلك بسبب ظروف عملك فيجب عليك نفقتها من حين تجاوز هذه المدة .
وعلى هذا ، فيمكن اعتبار هذه الهدايا جزءً من النفقة
الواجبة لها ، وقد أسقطت هي حقها فيما تبقى من النفقة .
ثم إن هذه الهدايا قد جرى بها العمل ، وتعارف عليها الناس ، فلا يعد الزوج بذلك
ظالماً للزوجة الأولى ، أو مفضلاً للثانية عليها .
ولكن ينبغي للزوج أن لا يبالغ في هذه الهدايا ، حتى لا يثير ذلك غيرة زوجته الأولى
، بل تكون هذه الهدايا بما تعارف عليه الناس .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (103885)
.
والله أعلم
تعليق