السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

اشتراط البنك غرامة تأخير على المماطل وصرفها للفقراء

147777

تاريخ النشر : 04-06-2010

المشاهدات : 22564

السؤال

لدي سؤال يتعلق بعقد مرابحة وأنا أعلم بحكم المجمع الإسلامي بشأن رسوم التأخير في السداد بعقد المرابحة لكني أعتقد بأنه لا يجيب عن هذا الموقف المحدد . وفى هذا العقد يقوم البنك بشراء المنزل ثم يقوم ببيعه لي بعد إضافة الأرباح وقد قمت بقراءة العديد من الفتاوى على موقعكم . وسؤالي يتعلق برسوم التأخير في السداد كما جاءت في العقد وعند قراءتي للبند بشكل صحيح (انظروا بالأسفل) فإني أجد أن البنك لا يضيف أية رسوم إذا لم تكن لدى قدرة مالية على السداد (كعند المرض وفقدان الوظيفة ...إلخ) وهو فقط يقوم بفرض رسوم تأخير في السداد إذا لم أقم بدفع القسط قاصدا ذلك (وأنا قادر على الدفع) وعند فرض الرسوم فإنه يقوم بالتبرع بهذا المال (حساب للصدقة) وهو لا يستفيد منه . وقد أرفقت البند المتعلق بالدفعة المتأخرة من عقدهم بالأسفل وسأقدر مساعدتكم تماما في توضيح ما إذا كان هذا العقد جائزاً أم لا ؟ المرفقات : هاكم النص من العقد الخاص بالدفعة المتأخرة إذا لم يقم المشترى بدفع الدفعة الشهرية المعتادة بحلول يوم 15 من الشهر وهو يوم الاستحقاق فإن البائع سيقوم بتحميله نفقات إدارية وسيتم فرض رسم تأخير يبلغ $ عن أي دفعة متأخرة ولن يتم فرض رسم تأخير إذا كان بوسع المشترى أن يعرض على البائع أو ممثله سبب وجيه يوضح أن المشتري غير قادر ماليا على دفع الدفعة المطلوبة عند حلول موعدها المحدد وأن عدم القدرة هذه على الدفع ليست بسبب فعل مقصود يقوم به المشترى لكي يستفيد طرف آخر من الاتفاقية مع البائع . وأن عدم دفع أي مبلغ عند استحقاقه سيعد إخلال بالاتفاق . وستوضع رسوم التأخير في السداد التي ستحصل بموجب هذا الاتفاق بحساب للصدقة بينما ستخصم تكاليف جمع أية رسوم مستحقة بموجب هذا الاتفاق من هذا الحساب . وسيتم استخدام أي رصيد موجود في حساب الصدقة في دعم القضايا الخيرية التي تتوافق مع الشريعة كما يرى البائع .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للبنك أن يشترط فائدة أو غرامة على التأخر في سداد الأقساط ، سواء كان التأخر لعذر أو لغير عذر ، واشتراط هذه الفائدة ربا صريح ، سواء أخذها البنك لنفسه ، أو أعطاها للفقراء ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي شامل لهذه الصورة ، بل إنما وُضع لأجلها ، فقد انعقد مجلس المجمع في الدوحة في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م . وناقش موضوع : " مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية " وكان يعالج بذلك ما أقدمت عليه بعض البنوك الإسلامية من اشتراط غرامة على التأخر في السداد بعد ثبوت المماطلة ، وعدم تقديم ما يفيد الإعسار ، فجزم المجمع بتحريم ذلك وأنه من الربا .

وجاء فيه : " يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2/6 ) في فقراته الآتية :

ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم.

رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .

خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد" انتهى .

وقد قدم بعض أعضاء المجمع أبحاثا تتبنى جواز فرض هذه الغرامة على المماطل ، ولم يأخذ بها المجمع في قراره .

فالواجب على البنوك الإسلامية التوقف عن هذا التعامل المحرم ، والواجب على المتعامل مع البنك أن يرفض هذا الشرط الربوي ، وللبنك أن يأخذ ضمانات تضمن له الوصول إلى حقه ، كاشتراط فتح الحساب عنده ، واشتراط الكفيل الغارم ... ونحو ذلك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب