الحمد لله.
لا يجوز للبنك أن يشترط فائدة أو غرامة على التأخر في سداد الأقساط ، سواء كان التأخر لعذر أو لغير عذر ، واشتراط هذه الفائدة ربا صريح ، سواء أخذها البنك لنفسه ، أو أعطاها للفقراء ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي شامل لهذه الصورة ، بل إنما وُضع لأجلها ، فقد انعقد مجلس المجمع في الدوحة في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م . وناقش موضوع : " مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية " وكان يعالج بذلك ما أقدمت عليه بعض البنوك الإسلامية من اشتراط غرامة على التأخر في السداد بعد ثبوت المماطلة ، وعدم تقديم ما يفيد الإعسار ، فجزم المجمع بتحريم ذلك وأنه من الربا .
وجاء فيه : " يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2/6 ) في فقراته الآتية :
ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم.
رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد" انتهى .
وقد قدم بعض أعضاء المجمع أبحاثا تتبنى جواز فرض هذه الغرامة على المماطل ، ولم يأخذ بها المجمع في قراره .
فالواجب على البنوك الإسلامية التوقف عن هذا التعامل المحرم ، والواجب على المتعامل مع البنك أن يرفض هذا الشرط الربوي ، وللبنك أن يأخذ ضمانات تضمن له الوصول إلى حقه ، كاشتراط فتح الحساب عنده ، واشتراط الكفيل الغارم ... ونحو ذلك .
والله أعلم .
تعليق