الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

حكم صلاة من لا يقرأ الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة

148145

تاريخ النشر : 18-03-2010

المشاهدات : 47588

السؤال

رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة ، أما الركعتان الباقيتان فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأخيرتين ، فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

"هذا خطأ ، الذي لا يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة هذا غلط ولا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وسورة أخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئاً سوى الفاتحة ، يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ، من حديث أبي قتادة الأنصاري ، ومن حديث أبي سعيد الأنصاري ، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة ، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا الفاتحة ، عليه الصلاة والسلام .

لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له ، فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح أن ينكر عليه ويعلمه .

وعلى الأخت السائلة أن تعلم هؤلاء أن هذا لا يجوز ، وأنه واجب على المسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في الحديث الصحيح : (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامٍ) أي : ناقصة غير صحيحة .

فالحاصل : أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلما ويرشدا ، فهذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة ، تعلمهم أن هذا خلاف ما قاله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون .

والواجب على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلاً من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الأولى والثانية ، لكن في الأولى والثانية يتأكد زيادة على الفاتحة ، إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس ، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الاقتصار على الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا في الظهر فيستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة أو الرابعة ، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/775) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/775)