الحمد لله.
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده بغير علمه ، إلا إذا كان الوالد يقصر في النفقة الواجبة ، فيأخذ الولد ما يكفيه بالمعروف ؛ لما روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .
وما كان خارجا عن النفقة ، فهو على أصل التحريم ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
ولهذا يجب عليك رد ما أخذت من والدك ، فإن لم تعلمي قدره ، فردي ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به ، ولا يلزم إخبار الوالد بذلك ، بل يكفي إيصال المال إليه بأي وسيلة ولو على دفعات .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع ، وأنا آخذ ، ولا يعرف أبي ذلك ، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل ، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا ؟
فأجابت : "يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/352) .
ولا يلزم الأب سداد فاتورة جوالك ، إلا أن يكون الجوال يستعمل فيما لا بد منه من أمور البيت ونحوها ، فإن كان كذلك وامتنع الوالد عن سداد الفاتورة ، جاز أن تدفعي ما عليك من مال في سدادها .
والله أعلم .
تعليق