الأربعاء 26 جمادى الأولى 1446 - 27 نوفمبر 2024
العربية

قال لأخته : إن رجعت إلى زوجك قبل أن أتزوج ثانية فزوجتي طالق

148694

تاريخ النشر : 04-06-2010

المشاهدات : 8873

السؤال

لما أردت أن أتزوج زواج ثاني من امرأة أخرى زوجتي عارضت ذلك وتركت البيت ، حاولت أن أرجعها إلى بيتها فأبت وبقيت عند أهلها واستمر مكثها عند أهلها مدة شهرين وهي مصرة أن لا ترجع إلى بيتها . وأخو زوجتي أيضا متزوج من أختي ، زوج أختي طرد زوجته من بيتها وأتت أختي إلى بيت والدي . فأنا حزنت عليها كثيراً لأنه طردها وجرح كرامتها وهي لا ذنب لها فحلفت أمام أختي إنك لن ترجعي إلى بيت زوجك حتى أتزوج زواج ثاني ، فان رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالق ، هذا هو ما حلفته وبعد فترة أختي رجعت إلى بيت زوجها قبل أن أتزوج فما حكم هدا الطلاق هل وقع أم لا ؟ وعلما أني حلفت هذا الطلاق مرتين بمجلسين مختلفين .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

قد أخطأت فيما تلفظت به وشددت على نفسك ، وعلى أختك ، فجعلت الأمر يدور بين بقائها بعيدة عن زوجها ، أو طلاق زوجتك ، إلى أن تتزوج ، وهذا من استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، ولا يجني فاعل ذلك إلا الندم .

ثانيا :

قولك لأختك : إن رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالقا ، هو من الطلاق المعلق ، وجمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع متى وقع الشرط المعلق عليه ، وهو رجوع أختك إلى زوجها قبل أن تتزوج .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه التهديد أو الحث أو المنع ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين عند فعل الأمر المعلق عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .

أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .

وعلى هذا ، فإن كنت قد قصدت حث نفسك على الزواج بثانية والمبادرة به قبل أن ترجع أختك إلى زوجها ولم تقصد وقوع الطلاق فعلاً ، فلا يقع بذلك طلاق ، وعليك كفارة يمين ، ولمعرفة كفارة اليمين يراجع جواب السؤال رقم : (45676) .

والله عز وجل مطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية .

ثالثا :

إذا كنت قصدت الطلاق فقد وقع الطلاق الأول ، ولم تحصل الرجعة منه ، فلا يقع الطلاق الثاني على الراجح ، فلا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد . وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . وينظر : "الشرح الممتع" (13/100) .

وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في العدة ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/12) .
وإذا كنت لم تنو الطلاق فيكفيك كفارة يمين واحدة عن ذلك ، ولا يلزمك كفارتان . 

وينبغي أن تسارع إلى إرجاع زوجتك ـ إن كنت قصدت الطلاق ـ قبل انقضاء عدتها ، والرجعة تحصل بالقول ، وبالوطء إذا كان بنية الرجعة ، وينظر جواب السؤال رقم : (101702) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب