الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1446 - 26 نوفمبر 2024
العربية

لديه بطاقة ائتمان بعملة محلية ويشتري من الإنترنت سلعا بالدولار

148701

تاريخ النشر : 30-05-2010

المشاهدات : 12526

السؤال

ماحكم أن أتعامل ببطاقة ائتمان عن طريق الإنترنت بحيث إن البنك يخصم مبلغا كل عام كرسوم للبطاقة ، ويأخد نسبة معينة على كل مبلغ يتم صرفة أو عمولة ( أحياناً يكون مبلغ ثابت مثلاُ : 10 جنيه أو نسبة من المبلغ مثلاً : 10% أو خليط من الاثنين مثلاً : لو أن المبلغ أقل من 10 جنيه يتم خصم 1 جنيه و لو أكثر من 10 جنيه يتم خصم 10% ) وأيضاً أنا أضع المبلغ بالمصري في حسابي ، ولكن أغلب هذه المواقع تتعامل بالدولار ، فحين أريد شراء سلعة ، يقوم البنك بتحويل جزء من المبلغ الذي بحسابي ، بما يوازي قيمة الدولار ، إلى دولارات ، ثم يضعها في حساب البائع ؛ فهل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).

ثانيا :

ما ذكرته من أخذ البنك لنسبة على السحب ، هو من هذه المحاذير إذا كانت البطاقة غير مغطاة ، لأن السحب حينئذ اقتراض من البنك ، فليس للبنك أن يأخذ غير التكلفة الفعلية التي يدفعها للشركة الأم ، وأخذ النسبة ينافي ذلك ، ويجعل القرض قرضا ربويا .

وأما شراء سلعة بالدولار ، والخصم من البطاقة بالجنية المصري ، فلا حرج فيه ؛ لأن البنك إذا حول الجنيهات إلى ما يقابلها من الدولارات ، ووضع ذلك في حسابك أو في حساب البائع مباشرة ، فقد حصل التقابض الفوري المشترط في صرف العملات بعضها ببعض .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب