الحمد لله.
أولياء المرأة الذين يصح تزويجهم لها هم عصبتها ، والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، كالأب والجد والإخوة والأعمام .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (99696) .
وعليه : فالخال ليس وليّاً للمرأة في النكاح ، فلا يصح تزويجه لها .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"زوج الأم ليس وليّاً لربيبته في النكاح ، وكذلك الخال ، وإنما أولياء المرأة في النكاح : عصبتها ، الأقرب فالأقرب ، فأولهم الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ... إلخ" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ) .
فكان الولي في حالتك هذه هو
الأخ ، والولي له أن يوكل غيره في عقد النكاح .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من هو
أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن
وكله ، فقام مقامه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .
وقد ذكرت أن أخا زوجتك لم
يزوجك لأنه لم تكن معه بطاقة هوية ، ومثل هذا الموقف لا يخلو من أن يأذن هذا الأخ
لخالها في عقد النكاح ، بأي لفظ ، كما لو قال : اعقد أنت ، أو : اتفضل أنت ، ونحو
هذه العبارات التي تدل على رضاه بالعقد ، وتوكيله لخاله في عقده .
ثم إن حضور الولي لعقد النكاح وسروره به ورضاه به يقوم مقام التوكيل .
وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا حاجة إلى إعادته .
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (152595)
.
والله أعلم .
تعليق