الحمد لله.
أولاً:
إذا توفي الرجل وترك زوجة وابنين ، فللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 ، وللابنين : الباقي .
فإذا كانت التركة المراد تقسيمها هي عمارة بـ 1500000.
فإن نصيب الزوجة = 187500 .
ونصيب كل ابن = 656250 .
ثانياً:
إذا توفيت الزوجة ، نظر في ورثتها ، فإن تركت ابنين من زوج ، وابنا وبنتا من زوج
آخر ، فإن ورثتها هم ثلاثة أبناء وبنت ، تقسم بينهم تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين ؛
لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
وإذا كانت التركة هي نصيب الأم المتوفاة من تلك العمارة ، فإنها تقسم كما يلي :
لكل ابن = 53571.4 .
ونصيب البنت = 26785.7 .
وإذا كان للأم أموال أخرى غير نصيبها في هذه العمارة ، فإنها تقسم على أولادها بهذه
الطريقة .
ويتبين بهذا أن ابني صاحب العمارة يأخذون تركتهم من أبيهم أولاً ، ثم تركتهم من
نصيب أمهم .
وعليه فنصيب كل واحد منهما = 656250 + 53571.4 = 709821.4
والله أعلم .
تعليق