الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

هل يدعي الإفلاس لتسقط عنه الفائدة الربوية

149092

تاريخ النشر : 06-06-2010

المشاهدات : 9739

السؤال

أنا وزوجي ندين بمال يشتمل على فائدة، نتساءل هل يجوز لنا إعلان إفلاسنا مع نية دفع المال الذي استدناه للدائنين . نستطيع دفع الدين على أقساط شهرية ، ومع ذلك فنحن لا نريد إسقاط الدين وكل ما نريد إسقاطه فقط هو الفائدة . فإننا لو أعلنا الإفلاس فسوف تسقط الفائدة وعندها نستطيع دفع الدين . فهل هذه طريقة صحيحة في رد المال أم هل يجب علينا الاستمرار في دفع الشيكات شهرياً مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يقل الدين بسبب الفائدة . كلانا ندم أشد الندم على أخذ هذه القروض ولن نتعامل بالربا في المستقبل إن شاء الله . أسأل الله أن يكون سؤالي واضحاً ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


التعامل بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو من كبائر الذنوب ، وعلى من ابتلي بشيء منه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعزم على عدم العود إلى الربا ، وأن يسدد ما عليه من رأس المال ، ولا يلزمه سداد الفائدة ، ويسعى للتخلص من دفعها إلا أن يضطر لذلك ولا يجد وسيلة للتخلص منها .
ومن وسائل التخلص من الفائدة :
1- تعجيل السداد ، فإذا كان التعجيل في سداد الدين يسقط الفائدة ، وكان ذلك في استطاعة الإنسان ، فليفعل ، صيانة لماله ، وقطعا لعلائق الربا .
وينظر جواب السؤال رقم (13945) .
2- ومن أهل العلم من جوز مماطلة البنك في السداد إذا علم أن البنك سيسقط عنه الفائدة بعد الممطالة ، وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب السؤال رقم (7840) .

وأما إعلان الإفلاس فلا ندري ما طبيعته في بلادكم ، وما الذي يترتب عليه بالنسبة لكم وبالنسبة للدائنين ، فينبغي أن يسأل عن ذلك أهل العلم في بلدكم .
وللإفلاس أحكام شرعية نوجزها في ما يلي :
1- يحكم بالإفلاس على المدين إذا لم يكن له مال ، أو كان له مال لا يفي بدينه الحالّ . أما الديون المؤجلة فلا يحكم على صاحبها بالإفلاس .
2- يحجر على المفلس إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ذلك ؛ لئلا يضر بهم .
3- إذا حجر عليه في ماله : فلا يصح تصرفه فيه ببيع ولا شراء ولا وقف ولا هبة .
4- يبيع الحاكم أو القاضي ماله الموجود لتسديد ديونه ، ولا يترك له إلا ما لا بد منه كمسكنه وكتبه وثيابه وآلة صنعته ورأس مال تجارته ، ويبيع ما عدا ذلك .
وينظر : "الملخص الفقهي" للشيخ الفوزان (2/92) ، "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (9/268) ، "الموسوعة الفقهية" (5/300) .
وفي بعض الأنظمة تعطي الدولة إعانة لمن حُكم بإفلاسه ، ولا يخفي أن هذه الإعانة لا تحل لمن كان غير مفلس في الحقيقة لأنه من أكل المال بالباطل .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب