الحمد لله.
التعامل بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو من كبائر الذنوب ، وعلى من ابتلي بشيء منه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يعزم على عدم العود إلى الربا ، وأن يسدد ما عليه من رأس المال ، ولا يلزمه سداد الفائدة ، ويسعى للتخلص من دفعها إلا أن يضطر لذلك ولا يجد وسيلة للتخلص منها .
ومن وسائل التخلص من الفائدة :
1- تعجيل السداد ، فإذا كان التعجيل في سداد الدين يسقط الفائدة ، وكان ذلك في استطاعة الإنسان ، فليفعل ، صيانة لماله ، وقطعا لعلائق الربا .
وينظر جواب السؤال رقم (13945) .
2- ومن أهل العلم من جوز مماطلة البنك في السداد إذا علم أن البنك سيسقط عنه الفائدة بعد الممطالة ، وينظر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب السؤال رقم (7840) .
وأما إعلان الإفلاس فلا ندري
ما طبيعته في بلادكم ، وما الذي يترتب عليه بالنسبة لكم وبالنسبة للدائنين ، فينبغي
أن يسأل عن ذلك أهل العلم في بلدكم .
وللإفلاس أحكام شرعية نوجزها في ما يلي :
1- يحكم بالإفلاس على المدين إذا لم يكن له مال ، أو كان له مال لا يفي بدينه
الحالّ . أما الديون المؤجلة فلا يحكم على صاحبها بالإفلاس .
2- يحجر على المفلس إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ذلك ؛ لئلا يضر بهم .
3- إذا حجر عليه في ماله : فلا يصح تصرفه فيه ببيع ولا شراء ولا وقف ولا هبة .
4- يبيع الحاكم أو القاضي ماله الموجود لتسديد ديونه ، ولا يترك له إلا ما لا بد
منه كمسكنه وكتبه وثيابه وآلة صنعته ورأس مال تجارته ، ويبيع ما عدا ذلك .
وينظر : "الملخص الفقهي" للشيخ الفوزان (2/92) ، "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين
(9/268) ، "الموسوعة الفقهية" (5/300) .
وفي بعض الأنظمة تعطي الدولة إعانة لمن حُكم بإفلاسه ، ولا يخفي أن هذه الإعانة لا
تحل لمن كان غير مفلس في الحقيقة لأنه من أكل المال بالباطل .
والله أعلم .
تعليق