الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تقديم النقود لأهل الميت

149346

تاريخ النشر : 02-04-2010

المشاهدات : 26355

السؤال

عندنا إذا مات الميت يأتي الناس يعزون أهله فيه ويقدمون لهم النقود والطعام ويسجلونها كالدَّين ، ثم إذا مات أحد لهؤلاء فإن أهل الميت الأول يردون إليهم ما دفعوه لهم ، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

"هذا فيه تفصيل ، إذا كان الذي أتى بالهدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل الميت ، والإحسان إليهم فهذا لا شيء فيه ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت لما أتاه نعي ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ) .

فإذا كان أهل الميت فقراء صنع لهم إخوانهم أو قراباتهم أو جيرانهم طعاماً ، أو كانوا غير فقراء ولكن صنعوا لهم الطعام من أجل أنهم مشغولون عن صنع الطعام بسبب المصيبة فهذا لا بأس به ، أو أعطوهم هدية لأنهم فقراء ، أو نقوداً لأجل أن يقيموا بها حاجاتهم فلا بأس بذلك .

أما إذا كان متفق عليها أنها سلفة ، وأنهم يردونها إذا أصيب الدافع لها بمثل هذه المصيبة ، فيردوا عليه مثل ما أخذوا ، فهذا لا ينبغي ، وهذا ليس بطيب ، وإن أخذوه على أنه قرض لحاجتهم ثم يردونه عليه بالمقابل فلا بأس ، لكن ما دام أصحابه قد أرادوا قرضاً ، أو أرادوا معاوضة لهم في المستقبل فترك هذا أولى وأحوط ، لأن هذا قد يفوت على الناس ، قد لا يموت عندهم أحد ، قد لا يحصل عندهم عزاء في وقت قريب يُنسى ، فينبغي رده إذا كان بهذا الطريق ، أما إذا كان من باب المواساة أو من باب الإحسان لا من باب القرض

والمعاوضة فلا بأس" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1130) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/1130)