الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

زوجها يضربها ويدميها فهل تتصل بالشرطة لحمايتها

149359

تاريخ النشر : 18-06-2010

المشاهدات : 26371

السؤال

إني متزوجة من رجل إذا غضب فإنه يقسو عليّ جداً ويضربني بل حتى إنني أنزف دماً جراء اعتدائه . فهل يجوز لي والحالة هذه أن أتصل بالشرطة لحمايتي؟.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
وقوله : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا يجوز له أن يضرب زوجته ضربا مبرحا يدميها ويؤذيها ، فإن هذا اعتداء وعدوان يأثم به ، لأن الأصل حرمة المسلم : دمه ، وعرضه ، وماله ، وبشرته ، فلا يجوز ضربه إلا فيما رخص فيه الشارع من الضرب غير المبرح إذا خيف نشوز المرأة ولم ينفع معها الموعظة ولا الهجر .
وقد روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : (أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ) .
وأبشاركم : جمع بشَرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان .

ثانيا :
إذا استمر الزوج في ضرب زوجته على النحو المذكور جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر الواقع عليها ، وجاز لها إبلاغ الشرطة لتحميها من اعتداء زوجها ، بأخذ تعهد عليه بعدم الضرب ، وتهديده بالحبس إن فعل ، لكن نظرا إلى أن قوانين البلاد التي تعيشين فيها قد تقضي بعقوبات لا تحل ، كمنع الزوج من دخول بيته أو الاقتراب منه ، أو الحكم بالبيت للزوجة ، أو حبس الزوج مدة لا تتناسب مع جنايته ، فإننا لا نشير عليك بإبلاغ الشرطة أولا ، بل ينبغي أن ترفعي أمرك إلى جهة إسلامية كالمنتدى الإسلامي بلندن ، فلعل الله أن يجعل الصلح على أيديهم ، وأن يكون في رجوعك إليهم الخير والاستقرار ، وقد يسدون إليك نصحا نافعا بشأن التعامل مع الشرطة والآثار المترتبة عليه .
وإذا استمر الزوج على حاله ، ولم ترغبي في الطلاق ، فلا حرج في إبلاغ الشرطة مع تجنب إيقاع عقوبة جائرة ، ولو فرض أن حُكم لك بما لا يحق كمنعه من دخول المنزل ، لم يجز لك العمل بهذا الحكم ، لأن حكم الحاكم - ولو مسلما - لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا .
ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ويصلح حاله ويجعل لكما من أمركما رشدا .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب