الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم (70530) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وأنه لا يكفي مسح بعضها .
وحد الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن ، فيدخل في ذلك البياض الذي خلف الأذن ، فيجب مسحه .
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/118) :
" ( والبياض فوق الأذنين منه ) - أي : من الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب " انتهى .
وقال ابن قداح المالكي في "المسائل الفقهية" (ص 20) :
" البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ، ومن تركهما عامدا أعاد أبدا " انتهى .
وقال في "منح الجليل" (1/80) – فقه مالكي – في صفة الوضوء :
" وَحده عَرْضَا [أي : الرأس] مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُمَا " انتهى .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس فيمسحه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 / 120) .
- ولا مشقة في مسحه ولا حرج ، فالمتوضئ متى مسح رأسه بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء المسح على هذا البياض في العادة ، ولا ينبغي التكلف في ذلك ؛ لأن طهارة المسح قائمة على التخفيف
ولمعرفة صفة مسح الرأس كما وردت في السنة ، انظر جواب السؤال رقم (45867) .
والله أعلم .
تعليق