الحمد لله.
يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة . وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .
وجاء فيها (13/130) أيضاً : " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات
لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال
(العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه
الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير
جائز فما هي العمولة الجائزة ؟
الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك
؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس
في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها
بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في
ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً
بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى .
وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة ، دون أن يصحبها ما يسمى ب " التسويق
الهرمي أو الشبكي " لأنه تسويق محرم ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (42579).
والله أعلم .
تعليق