الحمد لله.
أولاً:
لا يختلف المسلمون في وجوب بر الوالدين ، والإحسان إليهما بالقول والفعل ، والأوامر بذلك في الكتاب والسنَّة معلومة مشهورة ، ومنها قوله تعالى ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) لقمان/ 15 ، وقوله تعالى ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/ 23 .
ولكن ليُعلم أن القاعدة في طاعة الوالدين الواجبة هي : " أنه تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الولد فيه " ، ولو كانت الطاعة الواجبة مطلقة في كل شيء – أي : في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب - : لحصل في هذا مفاسد كثيرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الابن لا يلزمه طاعة أبيه في شي لا ضرر على أبيه فيه وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم الابن أن يطيع والده في كل شي حتى في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه على الأب : لحصل في هذا مفاسد .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 641 ) .
ثانياً:
اختيار الزوجة ليس مخاطباً به آباء الأزواج ولا أمهاتهم ، بل المخاطب به هو الزوج نفسه ، فهو الذي قيل له ( ولا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221 ، وهو الذي قيل له ( فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ ) – رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) - ولا يتعدى دور الوالدين عن الاستشارة في الاختيار لا الاختيار نفسه فضلاً عن إجبار الابن عليه .
وإذا كان الطعام والشراب لا يُختلف في أنه لا يجوز إجبار الوالدين ابنهم على نوعهما : فالزواج أولى وأحرى بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
ليس لأحدِ الأبوين أن يُلزم الولد بنكاح مَن لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقّاً ، وإذا لم يكن لأحدٍ أن يلزمه بأكل ما ينفِر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك ، وأولى ؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة ، وعشرة المكروه من الزوجين على طول : يؤذي صاحبه كذلك ، ولا يمكن فراقه .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 30 ) .
ثالثاً:
قد يعترض الوالدان على اختيار ابنهما لامرأة لينكحها بسبب ديني كأن تكون لا تصلي ،
أو تكون متبرجة ، أو يكون لأهلها سمعة سيئة ويخشون من القرب منهم ، وغير ذلك مما
يشبه هذه الأسباب : فنرى - حينئذٍ - أنه يجب على الابن طاعة والديه في عدم اختيار
تلك الزوجة ، بل كل عاقل لو أمر الزوج بترك التزوج بها : فإنه لا يسعه مخالفة ذلك ،
فأمر الوالدين أحرى بالتنفيذ .
وأما إن كانت أسباب رفض الوالدين دنيوية مثل كونها غير جميلة ، أو من غير قبيلة
أهله ، أو كون والديها غير مثقفين ، أو غير أغنياء : فكل هذه الأسباب لا تُلزم
الابن بطاعة والديه ، بل له الخيار في اختيار من تناسبه من ذوات الدِّين ، وله
الرضوخ لاختيار والديه والنزول عند رغبتهما إن شاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها ، سواء كان لعيب فيها
ديني أو خَلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين أجبروا أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا
يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها بنت أخي ، أو لأنها من قبيلتك ، وغير ذلك ، فلا
يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز لوالده أن يجبره عليها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 640 ) .
على أننا نقول للوالدين الكريمين : مع احترامنا الشديد لوجهة نظركما ، في أن تبقى
الأجيال في الغربة وبلاد المهجر على ذكر دائم ، وتواصل مع قضية بلادهم وأوطانهم ،
فليس في الزواج من امرأة مسلمة ، غير فلسطينية ، ما يهدم ذلك في شيء ؛ بل على العكس
من ذلك ، ربما كانت المبالغة في تلك الظنون ، وبالصورة التي قرأناها ، ربما كان في
ذلك خدمة لأهداف العلمانيين ، من حيث لا يشعرون ؛ وذلك بأن تتحول قضية فلسطين
والقدس إلى قضية قومية وطنية ، تخص الفلسطينين وحدهم ، ويعمل لها الفلسطينيون وحدهم
، ولا يعنى بحمل همهما المسلم الباكستاني والبنغالي والهندي ؛ وهذا طريق الضياع
والتيه ، وسلم الخذلان والعياذ بالله ؛ فهذه قضية الفلسطينيين ، نعم ، أولا وقبل كل
شيء ؛ لكنها أيضا من حق كل مسلم ، بل من واجبه أيضا .
وخلاصة الجواب عن أسئلتك :
1. لا يحق لوالديك أن يرفضا زواجك بتلك الفتاة لأنها من أصل باكستاني وليست
فلسطينية ، ولا يحق لهما أن يجبراك على عدم الزواج بها .
2. لا يجوز لهما أن يهدداك بقطع علاقتهما بك ونبذك من الأسرة إن لم تتزوج بفلسطينية
، ولا تكون عاصياً لهما إن خالفت رأيهما .
3. لا يُشترط للرجل رضا والديه لكي يتزوج طالما أنه وجد من يَرضى دينها وخلقها .
رابعاً:
الذي ننصحك به أنه إن لم تكن متعلقاً بتلك الفتاة ، وأمكنك اختيار غيرها من ذوات
الدين ممن يرضى عنها أهلك فهو أفضل ؛ لأنك تجمع بذلك بين تحقيق رغبتك ورغبتهما ،
وإن كان قلبك متعلقاً بها ، أو رأيت غيرها لا تنطبق عليه شروط أهلك المهمة ، فترفق
بإقناعهما ، ولا تقطع حبل الصلة بينك وبينهما ، ووسِّط من أهل الخير والعقل من
يحاول إقناعهما بتحقيق رغبتك وبتخطئتهما في شروطهما القاسية .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه ، أم والداه هم اللذان يجبرانه على أن
يأخذ فتاةً معينة ، فمثلاً : والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي ، وليس لي رغبةٌ
فيها ، هل عدم طاعة الوالدين في هذه الحالة تعتبر من العقوق ؟ .
فأجاب :
لا يلزمك ؛ لأن النكاح أمره عظيم ، فإذا كانت المرأة لا تناسبك : فإنه لا يلزمك ، (
إنما الطاعة في المعروف ) ، لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ، حتى
تلتمس أنت ووالداك امرأة ً تناسبك ، فإن الزواج من امرأة لا تناسبك ولا تريدها :
يضر ولا ينفع ، فالواجب على والديك أن لا يجبراك على امرأةٍ لا تريدها ، والواجب
عليك أن تستسمحهما ، وأن تستعمل معهما الرفق والكلام الطيب حتى لا تقع بينك وبينهما
شيء من العقوق ، والفرقة ، والاختلاف .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 911 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 30796 ) و (
98768 ) فهما مهمان في المسألة .
والله أعلم
تعليق