الحمد لله.
أولا :
بعد الإطلاع على العقد المرفق تبين أنه عقد ربوي صريح لا يجوز التعامل به ، فالبنك يقرض المشتري مبلغ 40 ألف دينار ، مقابل فائدة ربوية قدرها خمسة آلاف دينار، ولهذا سمى العقد : عقد قرض ، وصرح فيه بصفة البنك ، وأنه مقرض دائن مرتهن ، وهو مرتهن لأن المشتري يلتزم له برهن الوحدة السكنية لصالحه .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " لا أعلم خلافا فيمن اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله " انتهى من "الاستذكار" (6/ 513).
وقد سبق بيان أنه يجوز للبنك أن يدخل في مثل هذه المعاملة بصفته مشتريا أو مستصنعا من المالك ، ثم يبيع العقار على العميل مرابحة ، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية .
وينظر جواب السؤال رقم : (140603) .
ثانيا :
إذا لم يمكن المشتري فسخ العقد ، أو كان فسخه يترتب عليه فقدان ما دفعه من مال ، فالذي يظهر جواز استمراره في المعاملة ، وذلك لأن القرض الربوي وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك على الراجح ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح شراؤه للبيت ، مع إثمه في اقتراف الربا .
وينظر : "المنفعة في القرض" للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254
والواجب على من أراد الدخول في معاملة مشتبهة عنده أن
يسأل أهل العلم قبل الدخول فيها ، فهذا من العلم الذي هو فرض عين .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون .
والله أعلم .
تعليق