الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

اشترى بيتا بالتقسيط ثم علم بوجود بنك ربوي كطرف ثالث في العقد

150663

تاريخ النشر : 20-07-2010

المشاهدات : 9330

السؤال

السائل يقول وهو من ليبيا , ان هناك شركه شرعت فى بناء بيوت للسكن وقدم أوراقه وقد سألهم هل تعملون بالفائدة قالوا لا ولو حتى إن هناك فائدة فهي مسؤوليتهم حسب قولهم. فقدم الرجل أوراقه ومستنداته المطلوبة ودفع مبلغ وقدره ستة آلاف دينار ليبي على أن ينتظر حتى يكتمل البناء ثم يستلم بيته على أن يدفع مبلغ شهري قدره حوالي 70 دينار على حسب مدخوله الشهري من راتبه لمده 25 أو 30 سنه. ولكن بعد دفع الستة آلاف دينار وإبرام العقد تبين أن هناك مصرف الادخار كطرف ثالث في العقد فبما أنه ليس لديه علم بالمعاملات ولما قرأ العقد لم يفهمه من الناحية الشرعية وقد أرسلت لك نسخه من العقد فإذا كان في هذا العقد شبه فماذا ينبغي عليه فعله علما أن السائل دفع المبلغ 6000 دينار ولا يمكن إرجاعهم له إذا فسخ العقد وانه دفع هذا المبلغ بعد ما باع بعض ممتلكاته ومن توفير من راتبه مده طويله وقد يتضرر كثيرا اذا فسخ العقد وخسر المال الذي دفعه علما بأنه لم يستلم البيت حتى الآن وما الحكم إذا كان شخص آخر له القدرة على بناء بيت وقد وقع في المشكلة المذكورة أعلاه بالله يا شيخ لو سمحت أن تقرا العقد المرفق وافدنا بالجواب الكافى يرحم الله والديك.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
بعد الإطلاع على العقد المرفق تبين أنه عقد ربوي صريح لا يجوز التعامل به ، فالبنك يقرض المشتري مبلغ 40 ألف دينار ، مقابل فائدة ربوية قدرها خمسة آلاف دينار، ولهذا سمى العقد : عقد قرض ، وصرح فيه بصفة البنك ، وأنه مقرض دائن مرتهن ، وهو مرتهن لأن المشتري يلتزم له برهن الوحدة السكنية لصالحه .
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).
وقال ابن عبد البر رحمه الله : " لا أعلم خلافا فيمن اشترط زيادة في السلف أنه ربا حرام لا يحل أكله " انتهى من "الاستذكار" (6/ 513).
وقد سبق بيان أنه يجوز للبنك أن يدخل في مثل هذه المعاملة بصفته مشتريا أو مستصنعا من المالك ، ثم يبيع العقار على العميل مرابحة ، وهذا ما تفعله البنوك الإسلامية .
وينظر جواب السؤال رقم : (140603) .
ثانيا :
إذا لم يمكن المشتري فسخ العقد ، أو كان فسخه يترتب عليه فقدان ما دفعه من مال ، فالذي يظهر جواز استمراره في المعاملة ، وذلك لأن القرض الربوي وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك على الراجح ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح شراؤه للبيت ، مع إثمه في اقتراف الربا .
وينظر : "المنفعة في القرض" للدكتور عبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254

والواجب على من أراد الدخول في معاملة مشتبهة عنده أن يسأل أهل العلم قبل الدخول فيها ، فهذا من العلم الذي هو فرض عين .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب