الحمد لله.
لا حرج في إخراج الزكاة أو الكفارات إلى مستحقيها دون إخبارهم بأنها زكاة أو كفارة ، ولا يلزم الإخبار بحقيقة الكفارة وسببها ؛ بل لا ينبغي ذلك ؛ لأن ذلك سيكون من إعلان العيب الذي ستره الله .
والكفارة سميت كفارة لأنها تكفر الذنب ، أي : تستره وتمحوه ، فلا يليق أن تكون الكفارة سبباً لإعلان الذنب .
ففي التهذيب : "سميت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب ، أي تسترها ، مثل كفارة الأيمان ، وكفارة الظهار والقتل الخطأ" انتهى .
انظر : "تاج العروس" (14 / 60،62).
وليس للفقير أو المسكين أن
يسأل عن سبب الكفارة ، وما هي قصة ذلك ؟ ولكن من علمت منهم أنه لا يقبل إلا
بالإخبار ، فعليك أن تخبره أن هذه كفارة فقط ، دون أن تشرح له القضية وتقص عليه
القصة ؛ فإن ذلك ليس من حقه . فإن أصر فاتركه وابحث عمن لا يسأل .
ومن علمت منهم أنه يقبل دون أن يسأل فليس عليك حرج أن تعطيه الكفارة أو الصدقة دون
أن تخبره .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة
؟
فأجاب : " لا بأس أن يعطى الزكاة لمستحقها بدون أن يُعلمه أنها زكاة إذا كان الآخذ
له عادة بأخذها وقبولها ، فإن كان ممن لا يقبلها فإنه يجب إعلامه حتى يكون على
بصيرة فيقبل أو يرد " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1554) .
والكفارة ليست من الصدقة ، وبينهما فروق ، منها :
أن الكفارة واجبة ، والصدقة مستحبة .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله : " لا يجوز أن ينوي مع كفارة اليمين الصدقة ؛
لأن إخراج الكفارة واجب والصدقة مستحبة ، والواجب أقوى من المستحب "
انتهى من موقع الشيخ .
www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7457
ومنها : أن الكفارة لا يجوز
إخراجها للكافر ، أما الصدقة فتجوز على الكافر المسالم للمسلمين غير المحارب .
وهناك فروق أخرى بينهما .
والله تعالى أعلم .
تعليق