الحمد لله.
من حلف على شيء واحد وكرر اليمين ثم حنث ، فعليه كفارة واحدة ، ومن كرر اليمين على أشياء مختلفة فحنث فعليه عن كل يمين كفارة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إذا كرر اليمين على شيء واحد ، مثل إن قال : والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا فحنث ، فليس عليه إلا كفارة واحدة .
روي نحو هذا عن ابن عمر ، وبه قال الحسن ، وعروة ، وإسحاق .
وروي أيضا عن عطاء ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد ، والأوزاعي " انتهى باختصار من "المغني" (11/204) .
وقال في "الإقناع" (4 / 337) :
" ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله : والله لا أكلت ، والله لا أكلت ، فكفارة واحدة " انتهى باختصار .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" الأيمان إذا تعددت فإن كانت على شيء واحد كفتها كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ، ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، وإن تعدد جنس المحلوف عليه مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ثم يكلمه ، ( والله لا أسافر إلى كذا ) ثم يسافر .. وهكذا ، فلكل يمين كفارتها " انتهى .
"فتاوى اللجنة" (23/50) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كنت حلفت على أيمان متعددة , إن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً أجزأتك كفارة واحدة , وإن كان متعدداً فلكل يمين كفارة " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (115 /13) .
وعلى هذا ، فالذي يظهر من يمينك أنك حلفت على شيئين : أن تقوم الليل حتى تعطش ، وأن تقوم حتى تتعب ، وحنثت في اليمينين ، فعليك كفارتان .
ولمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل انظر جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم
تعليق